للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الملاعنة (١)، من جعله ميراثه لورثتها من بعدها، وهم أرحام له لا غير.

ومن المؤيدات لميراث ذوي الأرحام ما أخرجه أبو داود (٢) من حديث أبي موسى أنَّه قال: "ابن أخت القوم منهم".

وأخرجه النَّسَائِي (٣) من حديث أنس بلفظ: "من أنفسهم".

قال المنذري في "مختصر السنن" (٤): وقد أخرج البخاري (٥) ومسلم (٦) والنسائي (٧) والترمذي (٨) قوله : "ابن أخت القوم منهم"، ختصرًا ومطولًا.

ومن الأجوبة المتعسِّفة قول ابن العربي (٩): إن المراد بالخال السلطان، وأمَّا ما يقال: من أن قوله : "الخال وارث من لا وارث له"، يدل على أنه غير وارث.

فيجاب عنه: بأنَّ المراد من لا وارث له سواه، ونظير هذا التركيب كثير في كلام العرب، على أنَّ محلَّ النزاع هو إثبات الميراث له، وقد أثبته [له] (١٠) وهو المطلوب.

٢١/ ٢٥٥٨ - (وَعَنِ ابْن عَبَّاسٍ: أن رَجُلًا ماتَ على عَهْد رَسُولِ الله وَلْمَ يَتْركْ وَارِثًا إلا عَبْدًا هو أعْتَقَهُ فأعْطاهُ مِيرَاثَهُ) (١١). [ضعيف]


(١) في الباب السابع الآتي عند الحديث رقم (٢٦/ ٢٥٦٣) من كتابنا هذا.
(٢) في سننه برقم (٥١٢٢).
وهو حديث صحيح.
(٣) في سننه برقم (٢٦١٠).
وهو حديث صحيح.
(٤) مختصر السنن (٨/ ١٩).
(٥) في صحيحه رقم (٦٧٦٢).
(٦) في صحيحه رقم (١٣٣/ ١٠٥٩).
(٧) في سننه رقم (٢٦١١).
(٨) في سننه رقم (٣٩٠١).
وهو حديث صحيح.
(٩) في عارضة الأحوذي (٨/ ٢٥٥).
(١٠) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(١١) أحمد في المسند (١/ ٢٢١) وأبو داود رقم (٢٩٠٥) والترمذي رقم (٢١٠٦) وقال: هذا حديث حسن. وابن ماجه رقم (٢٧٤١). =

<<  <  ج: ص:  >  >>