للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢/ ٢٥٥٩ - (وَعَنْ قَبِيصَةَ عَنْ تَمِيمٍ الدّارِيّ قالَ: سألْتُ رَسُولَ الله : ما السُّنَّة فِي الرَّجُلِ مِنْ أهْل الشِّرْك يُسْلِمُ على يَدِ رجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ؟ فَقالَ: "هُوَ أوْلى النَّاسِ بمَحْياهُ ومَمَاتِهِ"، وهُو مُرْسَلٌ: قَبِيصَةُ لَمْ يَلْقَ [تَمِيمًا] (١) الدَّارِيّ) (٢). [ضعيف]

٢٣/ ٢٥٦٠ - (وَعَنْ عائِشَةَ: أن مَولى للنَّبِيّ خَرّ مِنْ عَذْقِ نَخْلَةٍ فَمَات، فأُتِي بِهِ النَّبِيُّ فَقالَ: "هَلْ لَهُ مِنْ نَسِيب أوْ رَحِم؟ "، قالُوا: لا، قالَ: "أعْطُوا مِيراثَهُ بَعْضَ أهْلِ قَرْيَتِهِ"، رَوَاهُنَّ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائيَّ) (٣). [صحيح]

٢٤/ ٢٥٦١ - (وَعَنْ بُرَيْدَةَ قالَ: تُوُفّيَ رَجُلٌ مِنْ الأزْدِ فَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا، فَقَالَ: رَسُولُ الله : "ادْفَعُوهُ إلى أَكْبَر خُزَاعَةَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (٤) وأبُو دَاوُدَ) (٥). [ضعيف]


= قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى رقم (٦٤٠٩ - العلمية) والحميدي رقم (٥٢٣) وسعيد بن منصور رقم (١٩٤) وأبو يعلى رقم (٢٣٩٩) والعقيلي (٣/ ٤١٤) والطبراني في الكبير رقم (١٢٢١٠) والحاكم في المستدرك (٤/ ٣٤٧) والبيهقي (٦/ ٢٤٢) وعبد الرزاق رقم (١٦١٩٢) والطيالسي رقم (٢٧٣٨) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٤٠٣) من طرق …
وفي إسناده عَوْسَجَة المكي، مولى ابن عباس: ليس بمشهور قاله الحافظ في "التقريب رقم (٥٢١٤) وقال البخاري: لم يصح حديثه. وذكره العقيلي في الضعفاء (٣/ ٤١٤) وساق له هذا الحديث، وقال: لا يتابع عليه.
وحسّن الترمذي حديثه هذا، لكن قال: والعمل عند أهل العلم في هذا الباب: إذا مات رجل ولم يترك عصبة (أي وارثًا) أن ميراثه يجعل في بيت المسلمين.
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث ضعيف، والله أعلم.
(١) في المخطوط (ب): (تميم).
(٢) أحمد (٤/ ١٠٣) وأبو داود رقم (٢٩١٨) والترمذي رقم (٢١١٢) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب، وابن ماجه رقم (٢٧٥٢).
وهو حديث ضعيف.
(٣) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ١٣٧) وأبو داود رقم (٢٩٠٢) وابن ماجه رقم (٢٧٣٣) والترمذي رقم (٢١٠٥) وقال: هذا حديث حسن.
وهو حديث صحيح.
(٤) في المسند (٥/ ٣٤٧).
(٥) في سننه رقم (٢٩٠٣) و (٢٩٠٤). =

<<  <  ج: ص:  >  >>