للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجمهور يقتضي أن ولاء عتقاء أم وائل بنت معمر يكون لإخوتها دون بنيها كما هو مذهب الجمهور، ذكر معنى ذلك في نهاية المجتهد (١).

وحديث عمر وفعله يقتضي تقديم البنين ثم رده إلى الإخوة بعدهم، وهو مذهب شريح وجماعة، وحجتهم ظاهر خبر عمر، لأن البنين عصبتها، ولما كان عمرو بن العاص ليس بعصبة لها رد الولاء إلى إخوتها لأنهم عصبتها. وفي ذلك دلالة على أن الولاء لا يورث وإلا لكان عمرو أحق به منهم.

قال في البحر (٢): مسألة: الأكثر ولا يورث: - يعني الولاء - بل تختصُّ العصبات للخبر، العترة والفريقان، ولا يُعصِّبُ فيه ذكرٌ أنثى فيختصُّ به ذكور أولاد المعتق وإخوته، إذ قد ثبت: أن الأعمام لا يعصبون لضعفهم، والولاء ضعيفٌ، فلم يقع فيه تعصيبٌ بحال؛ شريح وطاوس، بل يورث ويعصبون لقوله : "كلحمة النَّسب".

قلت: مخصص بالقياس (٣).

وقوله : "لا يورث" انتهى، ومراده بالقياس: القياس على عدم تعصيب الأعمام لأخواتهم، ومعنى كون الولاء للكبر: أنها لا تجري فيه قواعد الميراث، وإنما يختصُّ بإرثه الكبر من أولاد المعتق أو غيرهم، فإذا خلَّف رجلٌ ولدين، وقد كان أعتق عبدًا فمات أحد الولدين وخلف ولدًا، ثم مات العتيق، اختصَّ بولائه ابن المعتق دون ابن ابنه، وكذلك لو أعتق رجل عبدًا، ثم مات وترك أخوين، ثم مات أحدُهما، وترك ابنًا، ثم مات المعتق؛ فميراثه لأخي المعتق دون ابن أخيه. ووجه الاستدلال بما روي عن هؤلاء الصحابة أنهم لا يخالفون التوريث إلا توقيفًا.


(١) "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (٤/ ٢٧) بتحقيقي.
(٢) البحر الزخار (٥/ ٣٥٩).
(٣) ذهب الجمهور إلى جوازه وقال الرازي في المحصول (٣/ ٩٦): وهو قول أبي حنيفة والشافعي، ومالك، وأبي الحسين البصري في "المعتمد" (٢/ ٢٧٥) والأشعريِّ وأبي هاشم أخيرًا؛ وحكاه ابنُ الحاجب في "مختصر المنتهى" عن هؤلاء وزاد معهم الإمامَ الرابعَ: أحمد بن حنبل، وكذا حكاه ابنُ الهمام في التحرير (١/ ٣٢١) .... وانظر: بقية الكلام في "إرشاد الفحول" (ص ٥٢٥ - ٥٢٨). بتحقيقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>