للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن أبي هريرة عند البزار (١) بلفظ: "لا ترثُ ملةٌ مِنْ ملةٍ"، وفيه عمر بن راشد (٢) تفرَّد به وهو لينُ الحديث.

وأحاديث الباب تدلُّ: على أنَّه لا يرثُ المسلمُ من الكافر، ولا الكافرُ مِنَ المسلم.

قال في البحر (٣): إجماعًا.

واختلف في ميراث المرتد (٤)، فقيل: يكون للمسلمين.

قال في البحر (٥): قيل: إجماعًا إذ هي كموته. الأكثر: ولا يرث المسلم من الذميِّ؛ معاذ ومعاوية والناصر والإمامية (٦): بل يرث؛ لنا: "لا توارث بين


(١) في مسنده رقم (١٣٨٤ - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٢٥) وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط، وفيه عمر بن راشد وهو ضعيف عند الجمهور، ووثقه العجلي". اهـ.
(٢) عمر بن راشد بن شجرة اليمامي: ضعيف. التقريب رقم (٤٨٩٤).
(٣) البحر الزخار (٥/ ٣٦٧).
(٤) قال القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي في كتابه: "عيون المجالس": (٤/ ١٩٠١ - ١٩٠٣ رقم المسألة ١٣٤٧): "مسألة اختلف الناس في مال المرتد إذا مات أو قتل على ردته ما يكون من حكمه، على ثلاثة أقاويل:
(فقول منها): أن جميع ماله الذي كسبه في إسلامه وردته، يكون فيئًا لبيت مال المسلمين وهو قولنا - أي المالكية - وقول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، والشافعي، وأبي ثور، وأحمد بن حنبل .
(والقول الثاني): أنه يكون لورثته من المسلمين سواء اكتسبه في إسلامه، أو في ردته، وبه قال علي وابن مسعود والأوزاعى، والحسن، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن .
(والقول الثالث): أن ما اكتسبه في خلال إسلامه لورثته المسلمين، وما اكتسبه في ردته، في بيت مال المسلمين.
وبه قال سفيان الثوري وأبو حنيفة رحمهما الله.
وحكي عن قتادة أنه قال: هو لأهل دينه الذين ارتد لهم، والولاية منقطعة". اهـ.
وانظر: المحلى (٩/ ٣٠٤ - ٣٠٧ رقم المسألة ١٧٤٤) والسنن الكبرى (٦/ ٢٥٤) والإنصاف للمرداوي (٧/ ٣٥٢) ومختصر الطحاوي (ص ١٤٢).
(٥) البحر الزخار (٥/ ٣٦٩).
(٦) البحر الزخار (٥/ ٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>