للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والإرث ممنوع بما رويناه. قالوا: قال : "نرثُهم ولا يَرِثُونا" (١)، قلنا: لعله أراد المرتدِّين جمعًا بين الأخبار، ثم قال: مسألة - الهادي وأبو يوسف ومحمد -: ويرثُ المرتدَّ ورثتُه المسلمون. الشافعي (٢): لا، بل لبيت المال. أبو حنيفة (٣): ما كسبه قبل الردة فلورثته المسلمين وبعدها لبيت المال. لنا: قتل عليٌّ [] (٤) المستورد العجلي حين ارتد وجعل ميراثه لورثته المسلمين ولم يفصل. قالوا: لا يرث المسلم الكافر. (قلنا: مخصوص بعمل علي). قالوا:


= وذكره الزيلعي في "نصب الراية" (٣/ ٢١٣) وسكت عليه، وتبعه الحافظ ابن حجر في الدراية (٢/ ٦٦ رقم ٥٥٥).
قال الألباني في "الإرواء" (٥/ ١٠٨): "قلت: وبقية رجاله ثقات معروفون غير إسماعيل بن عيسى وهو بغدادي وثقه الخطيب وغيره".
• وأما حديث عائذ بن عمرو، فقد أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٢٥٢ رقم ٣٠) والبيهقي (٦/ ٢٠٥) والروياني في مسنده (٢/ ٣٧ رقم ٧٨٣) وفي أخبار أصبهان (١/ ٦٥).
من طريق حشرج بن عبد الله بن حشرج، حدثني أبي، عن جدي، عنه أنه جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن حرب، ورسول الله حوله أصحابه، فقالوا: هذا أبو سفيان، وعائذ بن عمرو، فقال رسول الله : "هذا عائذ بن عمرو، وأبو سفيان، الإسلام أعز من ذلك، الإسلام يعلو ولا يعلى".
قال الزيلعي في "نصب الراية" (٣/ ٢١٣) بإثر الحديث: "قال الدارقطنى: وعبد الله بن حشرج وأبوه مجهولان". اهـ.
وقال الألباني في "الإرواء" (٥/ ١٠٧): "وعلة الحديث عندي أبوه عبد الله بن حشرج وجده، فقد أوردهما ابن أبي حاتم أيضًا (٢/ ٢/ ٤٠) و (١/ ٢/ ٢٩٥ - ٢٩٦) وقال في كل منهما عن أبيه: "لا يعرف".
وقال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٢٢٠) عقب حديث عائذ: "بسند حسن". ويمكن أن يحسن لغيره، لحديث معاذ المتقدم.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن مرفوعًا بمجموع طريقي معاذ وعائذ.
وصحيح موقوفًا. والله أعلم.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ٣٧٤ رقم ١١٤٩٧) عن الشعبي، عن عبد الله بن معقل قال: ما رأيت قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله أحسن من قضاء قضى به معاوية في أهل الكتاب. قال: (نرثهم ولا يرثوننا، كما يحل لنا النكاح فيهم، ولا يحل لهم النكاح فينا).
(٢) البيان للعمراني (٩/ ١٨).
(٣) المبسوط للسرخسي (٣٠/ ٣٠).
(٤) زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>