للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث عمرو بن شعيب هو حديث طويل ساقه أبو داود (١) بطوله في باب ديات الأعضاء، وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي (٢)، وقد اختلف فيه، فتكلم فيه غير واحد، ووثقه غير واحد.

وحديث قرة بن دعموص يشهد له حديث الضحاك المذكور (٣). وحديث عمرو بن شعيب (٤).

قوله: (لا يرث القاتل شيئًا) استدل به من قال بأن القاتل لا يرث سواء كان القتل عمدًا أو خطأ، وإليه ذهب الشافعي (٥) وأبو حنيفة (٦) وأصحابه وأكثر أهل العلم، قالوا: ولا يرث من المال ولا من الدية.

وقال مالك (٧)


(١) في سننه رقم (٤٥٦٤) وهو حديث حسن وقد تقدم.
(٢) محمد بن راشد المكحولي الخزاعي، الدمشقي، نزيل البصرة: صدوقٌ يهمُ ورمي بالقدر.
"التقريب" رقم (٥٨٧٥).
وقال المحرران: بل ثقة، وثقه أحمد، فقال: ثقة ثقة، وابن معين، وعبد الله بن المبارك، والنسائي، وعبد الرحمن بن صالح … ".
(٣) تقدم برقم (٤٦/ ٢٥٨٣) من كتابنا هذا.
(٤) تقدم برقم (٤٧/ ٢٥٨٤) من كتابنا هذا.
(٥) البيان للعمراني (٩/ ٢٣).
(٦) حاشية ابن عابدين (١٠/ ٤١٧ - ٤١٨) والمبسوط (٣٠/ ٤٧).
(٧) قال القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي في "عيون المجالس" (٤/ ١٩٠٣ - ١٩٠٧) (رقم المسألة ١٣٤٨): "مسألة: اختلف الناس في ميراث القاتل على أربعة أقوال:
• فظاهر مذهبنا - أي المالكية - أن القاتل عمدًا بغير شبهة لا يرث على حال، وإن كان خطأ، ورث من المال ولم يرث من الدية.
وإن كان إمام عادل قتل من يرثه في قصاص أو زنا، أو حد، أو محاربة، بإقرار أو بينة، فإن أصحابنا لم يفصلوا هذا التفصيل، وأرى أن كل من لا تلحقه تهمة فإنه يرث كالخطأ.
وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، .
وحُكي عن علي بن أبي طالب مثله.
• وقال أبو حنيفة : كل قاتل لا يرث، إلا ثلاثة: الصبيّ، والمجنون، والقاتل إذا كان مع الإمام وقتل مورثه وهو باغٍ، لأنه طائع.
• وظاهر مذهب الشافعي ، وما عليه أصحابه أنه لا فرق بين العمد والخطأ وعمد الخطأ، قيل: سواء قتله بمباشرته أو بسبب قامت به بينة، أو يعترف، على أي =

<<  <  ج: ص:  >  >>