(٢) محمد بن راشد المكحولي الخزاعي، الدمشقي، نزيل البصرة: صدوقٌ يهمُ ورمي بالقدر. "التقريب" رقم (٥٨٧٥). وقال المحرران: بل ثقة، وثقه أحمد، فقال: ثقة ثقة، وابن معين، وعبد الله بن المبارك، والنسائي، وعبد الرحمن بن صالح … ". (٣) تقدم برقم (٤٦/ ٢٥٨٣) من كتابنا هذا. (٤) تقدم برقم (٤٧/ ٢٥٨٤) من كتابنا هذا. (٥) البيان للعمراني (٩/ ٢٣). (٦) حاشية ابن عابدين (١٠/ ٤١٧ - ٤١٨) والمبسوط (٣٠/ ٤٧). (٧) قال القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي في "عيون المجالس" (٤/ ١٩٠٣ - ١٩٠٧) (رقم المسألة ١٣٤٨): "مسألة: اختلف الناس في ميراث القاتل على أربعة أقوال: • فظاهر مذهبنا - أي المالكية - أن القاتل عمدًا بغير شبهة لا يرث على حال، وإن كان خطأ، ورث من المال ولم يرث من الدية. وإن كان إمام عادل قتل من يرثه في قصاص أو زنا، أو حد، أو محاربة، بإقرار أو بينة، فإن أصحابنا لم يفصلوا هذا التفصيل، وأرى أن كل من لا تلحقه تهمة فإنه يرث كالخطأ. وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، ﵏. وحُكي عن علي بن أبي طالب ﵁ مثله. • وقال أبو حنيفة ﵀: كل قاتل لا يرث، إلا ثلاثة: الصبيّ، والمجنون، والقاتل إذا كان مع الإمام وقتل مورثه وهو باغٍ، لأنه طائع. • وظاهر مذهب الشافعي ﵀، وما عليه أصحابه أنه لا فرق بين العمد والخطأ وعمد الخطأ، قيل: سواء قتله بمباشرته أو بسبب قامت به بينة، أو يعترف، على أي =