للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال البيهقي (١): إنه وهم فاحش.

وقال الطبراني: وهم فيه ضمرة، والمحفوظ بهذا الإسناد حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته. وقد رد الحاكم (٢) هذا وقال: إنه روي من طريق ضمرة الحديثين [بالإسناد] (٣) الواحد، وضمرة هذا وثقه يحيى بن معين وغيره ولم يخرج له الشيخان. وقد صحح حديثه هذا ابن حزم (٤) وعبد الحق (٥) وابن القطان (٥).

قوله: (لا يَجْزي) بفتح أوّلها أي: لا يكافئه بما لَهُ من الحقوق عليه إلا بأن يشتريه فيعتقه، وظاهره: أنَّه لا يعتق بمجرد الشراء، بل لا بُدَّ من العتق، وبه قالت الظاهرية (٦). وخالفهم غيرهم فقالوا: إنه يعتق بنفس الشراء.

قوله: (ذا رَحِم) بفتح الراء وكسر الحاء، وأصله موضع تكوين الولد استعمل للقرابة فيقع على كلِّ مَن بينك وبينه نسبٌ يوجب تحريم النكاح.

قوله: (مَحْرَمٍ) بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الراء المخففة،

ويقال: محرَّم بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة. والمحرم: من لا يحلُّ نكاحه من الأقارب، كالأب، والأخ، والعم، ومن في معناهم.

قال ابن الأثير (٧): الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وإليه ذهب أبو حنيفة (٨) وأصحابه وأحمد أن مَنْ مَلَك ذا رَحِمٍ مَحْرَم عتق عليه ذكرًا كان أو أنثى.

وذهب الشافعي (٩) وغيره من الأئمة والصحابة والتابعين إلى أنه يعتق عليه الأولاد والآباء والأمهات ولا يعتق عليه غيرهم من قرابته.


(١) في معرفة السنن والآثار (١٤/ ٤٠٧ رقم ٢٠٤٨٧).
(٢) في المستدرك (٢/ ٢١٤) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
(٣) في المخطوط (ب): (بإسناد).
(٤) في المحلى (٩/ ٢٠٣).
(٥) نقله عنهما الزيلعي في "نصب الراية" (٣/ ٢٧٩).
والخلاصة: أن حديث ضمرة صحيح. وقد صححه الألباني في "الإرواء" (٦/ ١٧٠، ١٧١).
(٦) المحلى (٩/ ٢٠٠ - ٢٠٥ رقم المسألة ١٦٦٧).
(٧) في النهاية (١/ ٣٦٥).
(٨) الاختيار (٣/ ٢٦١ - ٢٦٢).
(٩) البيان للعمراني (٨/ ٣٥١) والأم (٩/ ٣٠٢ - ٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>