للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن أبي مسعود البدري عند مسلم (١) وغيره (٢) وفيه: "كنت أضرب غلامًا بالسوط، فسمعت صوتًا من خلفي .. إلى أن قال: فإذا رسول الله يقول: إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام"، وفيه "قلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله، فقال: لو لم تفعل للفحتك النار، أو لمستك النار".

والأحاديث تدل على أن المثلة من أسباب العتق.

وقد اختلف: هل يقع العتق بمجرَّدها أم لا؟ فحكى في البحر (٣) عن عليٍّ والهادي، والمؤيَّد بالله، والفريقين: أنه لا يعتق بمجرَّدها، بل يؤمر السيد بالعتق فإن تمرَّد فالحاكم.

وقال مالك (٤) والليث وداود (٥) والأوزاعي (٦): بل يعتق بمجردها.

وحكى في البحر (٧) أيضًا عن الأكثر: أن من مثَّل بعبد غيره لم يعتق. وعن الأوزاعي: أنه يعتق ويضمن القيمة للمالك.

قال النووي (٨) في شرح مسلم عند الكلام عن حديث سويد بن مقرن المتقدم: إنه أجمع العلماء أن ذلك العتق ليس واجبًا، وإنما هو مندوب رجاء الكفارة وإزالة إثم اللطم. وذكر من أدلتهم على عدم الوجوب: إذنه لهم بأن يستخدموها. ورد بأن إذنه لهم باستخدامها لا يدل على عدم الوجوب بل الأمر قد أفاد الوجوب والإذن بالاستخدام دل على كونه وجوبًا متراخيًا إلى وقت الاستغناء عنها، ولذا أمرهم عند الاستغناء بالتخلية لها.


= المطبوع: أخرجه رزين، ولم نجده بهذا اللفظ … ". اهـ.
(١) في صحيحه رقم (٣٤، ٣٥/ ١٦٥٩).
(٢) كأبي داود رقم (٥١٥٩) والبخاري في الأدب المفرد رقم (١٧١) والطبراني في الكبير (ج ١٧ رقم ٦٨٤) وأبو عوانة رقم (٦٠٦١) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(٣) البحر الزخار (٤/ ١٩٥).
(٤) مواهب الجليل (٨/ ٤٦٣ - ٤٦٤).
(٥) في المحلى (٩/ ٢٠٩).
(٦) قال أبو عمر في "الاستذكار" (٢٣/ ١٦٠ رقم ٣٣٩٢٢): "اختلف العلماء فيمن مثل بمملوكِهِ عامدًا، فقال بعضهم: يعتق عليه، وممن قال بذلك: مالك، والأوزاعي، والليث بن سعد.
(٧) البحر الزخار (٤/ ١٩٥).
(٨) في شرحه لصحيح مسلم (١١/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>