للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك لحصل له غاية المشقة، وهي لا تلزم في الكتابة بذلك عند الجمهور لأنها غير واجبة فهذه مثلها.

قال البيهقي (١): لا يبقى بين الحديثين بعد هذا الجمع معارضة أصلًا.

قال الحافظ (٢): وهو كما قال إلا أنه يلزم منه أن يبقى الرقُّ في حصة الشريك إذا لم يختر العبد الاستسعاء، فيعارضه حديث أبي المليح (٣) الذي ذكره المصنف.

قال (٤): ويمكن حمله على ما إذا كان المعتق غنيًا أو على ما إذا كان جميعه له فأعتق بعضه.

واستدل على ذلك بحديث ابن التَّلب (٥) الذي تقدَّم ثم قال: وهو محمولٌ على المعسر، وإلا لتعارضا.

وجمع بعضهم بطريق أخرى فقال أبو عبد الملك: المراد بالاستسعاء: أن العبد يستمرُّ في حصَّة الذي لم يعتق رفيقًا، فيسعى في خدمته بقدرِ ما له فيه من الرِّقِّ.

قال (٤): ومعنى قوله: "غير مشقوقٍ عليه" أي من جهة سيِّده المذكور، فلا يكلفه من الخدمة فوق حصَّة الرِّقِّ، ويؤيِّد هذا حديثُ إسماعيل بن أمية (٦) الذي ذكره المصنِّف، ولكنَّه يردُّ عليه ما وقع في روايةٍ للنسائي (٧)، وأبي داود (٨) بلفظ: "واستسعى في قيمته لصاحبه".

واحتجَّ من أبطل السعاية بحديث الرجل الذي أعتق ستة مماليك عند موتِه


(١) في السنن الكبرى (١٠/ ٢٨٢ - ٢٨٣).
(٢) في "الفتح" (٥/ ١٥٩).
(٣) تقدم برقم (٢٦٠٢) من كتابنا هذا.
(٤) أي الحافظ في "الفتح" (٥/ ١٥٩).
(٥) الذي أخرجه أبو داود برقم (٣٩٤٨) والنسائي في الكبرى رقم (٤٩٦٩ - العلمية) بسند ضعيف.
(٦) تقدم برقم (٢٦٠٣) من كتابنا هذا.
(٧) في السنن الكبرى رقم (٤٩٦٢ - العلمية).
(٨) في سننه رقم (٣٩٣٨) من حديث أبي هريرة.
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>