(٢) في المخطوط (ب): (يكون). (٣) في "المصنف" رقم (١٦٧١٩) بسند رجاله ثقات. (٤) في السنن الكبرى رقم (٤٩٦١ - العلمية) من حديث ابن عمر، وجابر. وهو حديث صحيح. (٥) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٣/ ١٢٤ رقم ٣٣٧٤٠) وهو موافق لما في "التمهيد" (١٤/ ٢٨٣ - تيمية): "وقال أبو حنيفة: إذا كان العبدُ بين اثنين، فأعتقَ أحدُهما نصيبه وهو موسر، فإنَّ الشريك بالخيار، إنْ شاء أعتقه، كما أعتق صاحبُهُ، وكانَ الولاءُ بينهما. وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته، ويكون الولاء بينهما. وإن شاء ضمن شريكه نصف قيمته، ويرجعُ الشريكُ بما ضمن من ذلك على العبد، يَسْتَسْعى فيه إن شاء، ويكون الولاءُ كله للشريك. وإن كان المعتق معسِرًا فالشريك بالخيار، إن شاءَ ضمن العبدُ نِصفَ قيمته يسعى فيها، والولاء بينهما. وإن شاء أعتقه، كما أعتق صاحبُهُ، والولاء بينهما". اهـ. ٣٣٧٤١ - وقال أبو حنيفة: العبدُ المُسْتَسعى ما دام في سعايتِهِ بمنزلة المكاتب في جميع =