(١) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٣/ ١٢٣ رقم ٣٣٧٣٥): "وقال سفيان: إذا كان للمعتق حصته من العبد مالٌ ضمنَ نَصيبَ شريكه، ولم يرجع به على العبد، ولا سعاية على العبد، وكان الولاء له، وإن لم يكن له مالٌ، فلا ضمانَ عليه، وسواءٌ نقص من نصيب الآخر أولم ينقص، ويسعى العبدُ في نصف قيمته حينئذٍ". ٣٣٧٣٦ - وكذلك قال أبو يوسُف ومحمد بن الحسن". اهـ. (٢) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٣/ ١٢٣ رقم ٣٣٧٣٧): "وفي قولهم: يكون العبدُ كله حُرًا ساعة أعتق الشريكُ نصيبَهُ، فإن كان موسرًا ضمن لشريكه نصف قيمة عبده، وإن كان معسرًا سعى العبد في ذلك للذي لم يعتق، ولا يرجعُ على أحدٍ بشيء، والولاء كله للمعتق، وهو بمنزلة الحر في جميع أحكامه ما دام في سعايته من يوم أُعتق، يرث، ويورث". ٣٣٧٣٨ - وهو قول الأوزاعي، وعن ابن شبرمة، وابن أبي ليلى مثله، إلا أنهما جعلا للعبد أن يرجع على المعتق بما سعى فيه متى أيسر". اهـ. (٣) حكاه عنه ابن قدامة في المغنى (١٤/ ٣٦٠). (٤) المغني (١٤/ ٣٦٠). (٥) في المخطوط (ب): ذهب. (٦) البحر الزخار (٤/ ٢٠١). (٧) الاختيار (٣/ ٢٦٦ - ٢٦٨) والاستذكار (٢٣/ ١٢٤ رقم ٣٣٧٤٠) والتمهيد (١٤/ ٢٨٣ - تيمية). (٨) حكاه عنه ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٣/ ١٢٤ رقم ٣٣٧٤٢). وتعقبه ابن عبد البر بقوله: "٣٣٧٤٣ - قال أبو عمر: لم يقُلْ زفر بحديث ابن عمر، ولا =