للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد حكى في البحر (١) عن الفريقين من الحنفية (٢) والشافعية (٣) مثل قول زفر فينظر في صحة ذلك. وحكى أيضًا عن الشافعي (٣) أنه يبقى نصيب شريك المعسر رفيقًا.

وعن الناصر (٤) أنه يسعى العبد مطلقًا.

وعن أبي حنيفة (٢) يسعى عن المعسر ولا يرجع عليه، والموسر يخير شريكه بين تضمينه أو السعاية أو [إعتاق] (٥) نصيبه كما مر.

وعن عثمان البتِّي (٦) أنه لا شيء على المعتق إلا أن تكون جارية تراد للوطء فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضرر.

وعن ابن شبرمة (٧) أن القيمة في بيت المال.

وعن محمد بن إسحاق أن هذا الحكم للعبيد دون الإماء.

قوله: (قيمة عَدْلٍ) بفتح العين: أي لا زيادة فيه ولا نقص (٨).

قوله: (لا وَكْس) بفتح الواو وسكون الكاف بعدها سين مهملة: أي لا نقص (٩).

والشطط بشين معجمة ثم طاء مهملة مكررة: وهو الجور بالزيادة على القيمة (١٠)، من قولهم: شطَّني فلانٌ، إذا شق عليك وظلمك حقك.

قوله: (أو شِرْكًا له في مملوك) الشِّرْك بكسر الشين المعجمة وسكون الراء: الحصة والنصيب. قال ابن دقيق العيد (١١): هو في الأصل مصدر.


= بحديث أبي هريرة في هذا الباب". اهـ.
(١) البحر الزخار (٤/ ٢٠١).
(٢) الاختيار (٣/ ٢٦٦ - ٢٦٨) والاستذكار (٢٣/ ١٢٤ رقم ٣٣٧٤٠).
(٣) البيان للعمرانى (٨/ ٣٢٤ - ٣٢٦).
(٤) البحر الزخار (٤/ ٢٠١).
(٥) في المخطوط (أ): (إعتقاق) وهو خطأ.
(٦) حكاه عنه ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٣/ ١٢٦ رقم ٣٣٧٥٣).
(٧) سبق تخريجه ص ٤٢٢، حاشية (٢).
(٨) النهاية (٢/ ١٦٨).
(٩) النهاية (٢/ ٨٧٥).
(١٠) النهاية (١/ ٨٦٩).
(١١) في إحكام الأحكام (٤/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>