للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الراغب (١): اشتقاقها من كتب بمعنى: أوجب، ومنه قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ (٢) أو بمعنى: جمع وضم، ومنه: كتب الخطَّ.

قال الحافظ (٣): وعلى الأوَّل: تكون مأخوذة من معنى الالتزام، وعلى الثاني: تكون مأخوذة من الخطِّ، لوجوده عند عقدها غالبًا.

قال الروياني (٤): الكتابة إسلامية ولم تكن تُعرف في الجاهلية.

وقال ابن التين (٥): كانت الكتابة متعارفة قبل الإسلام فأقرها النبي .

وقال ابن خزيمة (٥): وقد كانوا يكاتبون في الجاهلية بالمدينة.

قوله: (أن بريرة) قد تقدَّم ضبط هذا الاسم وبيان اشتقاقه في باب من اشترى عبدًا بشرط أن يعتقه (٦) من كتاب البيع.

وتقدم أيضًا طرف من شرح هذا الحديث في باب أن من شرط الولاء أو شرط شرطًا فاسدًا (٧) من كتاب البيع أيضًا.

قوله: (فإنْ أحبوا) إلخ، ظاهره: أن عائشة طلبت أن يكون الولاء لها إذا بذلت جميع مال الكتابة، ولم يقع ذلك … إذ لو وقع لكان اللوم على عائشة بطلبها ولاء من أعتقه غيرها.

وقد رواهُ أبو أسامة (٨) بلفظ يزيل الإشكال فقال: "أن أعدَّها لهم عدَّة واحدةً وأعتقك، ويكون ولاؤك لي فعلت".

وكذلك رواهُ وهيب عن هشام، فعرف بذلك أنَّها أرادت أن تشتريها شراء صحيحًا ثم تعتقها؛ إذ العتق فرع ثبوت الملك.

ويؤيده قول النبي : "ابتاعي فأعتقي" (٩)، والمراد بالأهل هنا في قول عائشة: "ارجعي إلى أهلك": السادة، والأهل في الأصل: الآل، وفي الشرع: من تلزم نفقته.


(١) في "مفردات ألفاظ القرآن" (ص ٦٩).
(٢) سورة البقرة، الآية: (١٨٣).
(٣) "الفتح" (٥/ ١٨٤).
(٤) في "بحر المذهب" له (١٣/ ١٢٧).
(٥) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٥/ ١٨٤).
(٦) عند الحديث (٢٢٢٥) من كتابنا هذا.
(٧) عند الحديث (٢٢٢٦) من كتابنا هذا.
(٨) البخاري في صحيحه رقم (٢٥٦٣).
(٩) في حديث الباب رقم (١٧/ ٢٦٠٧) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>