للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (إن شاءت أن تحتسب)، هو من الحِسبة بكسر الحاء المهملة، أي: تحتسب الأجر عند الله ولا يكون لها ولاء.

قوله: (فذكرت ذلك لرسول الله )، في رواية للبخاري (١): "فسمع بذلك النبي فسألني"، وفي أخرى له (٢): "فسمع بذلك النبي أو بلغه".

قوله: (ابتاعي فأعتقي) هو كقوله في حديث ابن عمر (٣): "لا يمنعك ذلك".

قوله: (على تسع أواق) في رواية معلقة للبخاري (٤): "خمس أواقٍ نُجِّمَتْ عليها في خمس سنين"، ولكن المشهور رواية التسع، وقد جزم الإسماعيلي (٥) بأنَّ رواية الخمس غلط.

ويمكن الجمع: بأنَّ التسعَ أصلٌ. والخمسَ كانت بقيت عليها، وبهذا جزم القرطبي (٦)، والمحب الطبري (٧).

ويعكر عليه ما في تلك الرواية بلفظ: "ولم تكن [قضت] (٨) من كتابتها شيئًا".

وأجيب بأنها كانت حصلت الأربع الأواق قبل أن تستعين ثم جاءتها وقد بقي عليها خمس.

وقال القرطبي (٩): يجاب بأن الخمس هي التي كانت استحقت عليها بحلول نجمها من جملة التسع الأواق المذكورة.

ويؤيده ما وقع في رواية للبخاري (١٠) ذكرها في أبواب المساجد بلفظ: "فقال أهلها: إن شئت أعطيت ما يبقى".

وقد قدمنا بقية الكلام على هذا الحديث في ذلك الباب من كتاب البيع فليرجع إليه، وله فوائد أخر خارجة عن المقصود.


(١) البخاري في صحيحه رقم (٢٥٦٣).
(٢) أي: للبخاري في صحيحه رقم (٢٥٦٥).
(٣) تقدم تخريجه برقم (٢٢٢٧) من كتابنا هذا.
(٤) في صحيحه رقم (٢٥٦٠) معلقًا.
(٥) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٥/ ١٨٤).
(٦) المفهم (٤/ ٣٢١).
(٧) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٥/ ١٨٤).
(٨) في المخطوط (ب): (أدت).
(٩) في المفهم (٤/ ٣٢١).
(١٠) في صحيحه رقم (٤٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>