للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مختصًا بهن، ثم قال: ومع هذا فاحتجاب المرأة ممن يجوز له أن يراها واسع، وقد أمر النبي سودة أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوها، وذلك يشبه أن يكون للاحتياط وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح. اهـ.

والقرينةُ القاضية بحمل هذا الأمر على الندب حديثُ عمرو بن شعيب المذكور، فإنه يقتضي بأن حكم المكاتب قبل تسليم جميع مال الكتابة حكمُ العبد، والعبد يجوزُ له النظر إلى سيدته كما هو مذهب أكثر السلف لقوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ (١)، وذهب جماعة من أهل العلم منهم الهادوية (٢) إلى أنه لا يجوز للعبد النظر إلى سيِّدته.

ومن متمسكاتهم لذلك ما روي عن سعيد بن المسيب (٣) أنه قال: لا تغرنكم آية النور، فالمراد بها الإماء.

قال في البحر (٤): وخصهن بالذكر لتوهم مخالفتهن للحرائر في قوله تعالى: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ (٥). اهـ.

وقد تمسك بحديث عمرو بن شعيب (٦) جمهور أهل العلم من الصحابة وغيرهم فقالوا: حكم المكاتب قبل تسليم جميع مال الكتابة حكم العبد في جميع الأحكام من الإرث والأرش والدية والحد وغير ذلك.

وتمسك من قال بأنه يعتق من المكاتب بقدر ما أدّى من مال الكتابة، وتتبعض الأحكام التي يمكن تبعضها في حقه بحديث ابن عباس (٧) وحديث علي (٨) المذكورين.

وقد قدمنا في باب ميراث المعتق (٩) بعضه من كتاب الفرائض أقوالًا في المكاتب الذي قد أبى بعض مال كتابته.


(١) سورة النور، الآية: (٣١).
(٢) البحر الزخار (٤/ ٣٥٩).
(٣) ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره (١٠/ ٢٢١).
وانظر: "سبل السلام" (٨/ ١٢٤ - ١٢٥) بتحقيقي ففيه بحث لهذه المسألة.
(٤) البحر الزخار (٤/ ٣٨٠).
(٥) سورة النور، الآية: (٣١).
(٦) تقدم برقم (٢٦٠٨) من كتابنا هذا.
(٧) تقدم برقم (٢٦١٠) من كتابنا هذا.
(٨) تقدم برقم (٢٦١١) من كتابنا هذا.
(٩) الباب الثاني من كتاب الفرائض عند الحديث رقم (٢٥٧٦) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>