(٢) في الأم (٩/ ٤٠٩). (٣) الاستذكار (٢٣/ ٢٩٦). (٤) "وقال آخرون: لا يجوز بيع المكاتب؛ لما في ذلك من نقدِ العقد له، وقد أمر اللهُ تعالى بالوفاء بالعقود، ولأنه يدخلهُ بيع الولاءِ، وكذلك لا يجوز بيع كتابتُهُ، ولا بيع شيءٍ مما بقي منها عليه، والبيع في ذلك كُلِّهِ فاسِدٌ مردودٌ؛ لأنَّ ذلك غررٌ لا يدري العجزَ المكاتَب أم لا، ولا يدري المشتري ما يحصل عليه بصفقَتِهِ رقبةَ المكاتب أو كتابته، وإن حصلَ على رقبتِهِ، كان في ذلك بيعُ الولاء. هذا كله قولُ أبي حنيفة وأصحابِهِ. حكاه عنه ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٣/ ٢٩٨ رقم ٣٤٦٤١ و ٣٤٦٤٢). (٥) البحر الزخار (٤/ ٢١٦). (٦) في المخطوط (ب): (إنه). (٧) تقدم برقم (٢٦٠٧) من كتابنا هذا. (٨) كما في معرفة السنن والآثار (١٤/ ٤٥٠ رقم ٢٠٧١٩) والسنن الكبرى (١٠/ ٣٢٧). (٩) في المخطوط (أ): (يكاتبها).