للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال (١): بيعت بريرة بعلم النبي وهي مكاتبة ولم ينكر ذلك. ففيه أبين بيان أن بيعه جائز.

قال (١): ولا أعلم خبرًا يعارضه.

قال (١): ولا أعلم دليلًا على عجزها.

وقال الشافعي في الجديد (٢) ومالك (٣) وأصحاب الرأي (٤): إنه لا يجوز بيعه، وبه قالت العترة (٥)، قالوا: [لأنه] (٦) قد خرج من ملكه بدليل تحريم الوطء والاستخدام، وتأوَّل الشافعي حديث بريرة (٧) على أنها كانت قد عجزت وكان بيعها فسخًا لكتابتها، وهذا التأويل يحتاج إلى دليل.

قوله: (فلتحتجب منه) ظاهر الأمر الوجوب إذا كان مع المكاتب من المال ما يفي بما عليه من مال الكتابة لأنه قد صار حرًّا وإن لم يكن قد سلمه إلى مولاته.

وقيل: إنه محمول على الندب.

قال الشافعي (٨): يجوز أن يكون أمر رسول الله أم سلمة بالاحتجاب من [مكاتبها] (٩) إذا كان عنده ما يؤدي لتعظيم أزواج النبي فيكون ذلك


(١) أي: أحمد في "المغني" (١٤/ ٥٣٥ - ٥٣٦).
(٢) في الأم (٩/ ٤٠٩).
(٣) الاستذكار (٢٣/ ٢٩٦).
(٤) "وقال آخرون: لا يجوز بيع المكاتب؛ لما في ذلك من نقدِ العقد له، وقد أمر اللهُ تعالى بالوفاء بالعقود، ولأنه يدخلهُ بيع الولاءِ، وكذلك لا يجوز بيع كتابتُهُ، ولا بيع شيءٍ مما بقي منها عليه، والبيع في ذلك كُلِّهِ فاسِدٌ مردودٌ؛ لأنَّ ذلك غررٌ لا يدري العجزَ المكاتَب أم لا، ولا يدري المشتري ما يحصل عليه بصفقَتِهِ رقبةَ المكاتب أو كتابته، وإن حصلَ على رقبتِهِ، كان في ذلك بيعُ الولاء.
هذا كله قولُ أبي حنيفة وأصحابِهِ.
حكاه عنه ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٣/ ٢٩٨ رقم ٣٤٦٤١ و ٣٤٦٤٢).
(٥) البحر الزخار (٤/ ٢١٦).
(٦) في المخطوط (ب): (إنه).
(٧) تقدم برقم (٢٦٠٧) من كتابنا هذا.
(٨) كما في معرفة السنن والآثار (١٤/ ٤٥٠ رقم ٢٠٧١٩) والسنن الكبرى (١٠/ ٣٢٧).
(٩) في المخطوط (أ): (يكاتبها).

<<  <  ج: ص:  >  >>