للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال البيهقي (١): أراد هذا وحديث عمرو بن شعيب، يعني الذي قبله. اهـ، وهو من رواية الزهري عن نبهان مولى أم سلمة (٢) عنها. وقد صرح معمر بسماع الزهري من نبهان.

وقد أخرجه ابن خزيمة عن نبهان من طريق أخرى.

وحديث ابن عباس سكت عنه أبو داود (٣) والمنذري (٤) وهو عند النسائي (٥) مسندٌ ومرسلٌ، ورجال إسناده عند أبي داود ثقات.

وحديث علي [] (٦) أخرجه أيضًا أبو داود (٧) لأنه قال في السنن (٨) بعد إخراجه لحديث ابن عباس ما لفظه: ورواه - يعني حديث ابن عباس - وهيب عن أيوب عن عكرمة عن علي عن النبي ، وجعله إسماعيل بن علية من قول عكرمة، وأخرجه البيهقي (٩) من [طرق] (١٠).

قوله: (فهو رقيقٌ)، أي: تجري عليه أحكام الرقِّ، وفيه دليل على جواز بيع المكاتَبِ لأنَّ الرق مملوك، وكل مملوكٍ يجوز بيعُه وهبتُه والوصيةُ به، وهو القديم من مذهب الشافعي، وبه قال أحمد (١١) وابن المنذر (١٢).


(١) في المعرفة له (١٤/ ٤٥٠ رقم ٢٠٧١٨).
(٢) نبهان المخزومي، أبو يحيى المدني مولى أم سلمة ومكاتبها.
قال ابن حزم في المحلى (١١/ ٣): لا يوثق.
وقال ابن حجر في "التقريب" (٢/ ٢٩٧): "مقبول".
وقال الذهبي في "الكاشف" (٣/ ١٧٥): "ثقة".
وذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٤٨٦).
(٣) في السنن (٤/ ٧٠٧).
(٤) في المختصر (٦/ ٣٧٤).
(٥) في السنن الكبرى رقم (٥٠٢٠ - العلمية). مسندًا.
وفي السنن الكبرى رقم (٥٠٢٤ - العلمية). مرسلًا.
(٦) زيادة من المخطوط (ب).
(٧) في السنن رقم (٤٥٨٢) وهو حديث صحيح.
(٨) في السنن (٤/ ٧٠٧).
(٩) في السنن الكبرى (١٠/ ٣٢٤ - ٣٢٥).
(١٠) في المخطوط (ب): طريق.
(١١) المغني (١٤/ ٥٣٥).
(١٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم (١/ ٣٥٠) والإقناع (٢/ ٤٢٣ - ٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>