للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا الحديث وغيره مصرح باستحباب تطويل الغرة والتحجيل.

والغرة: غسل شيء من مقدم الرأس [أو] (١) ما يجاوز الوجه [زائدًا] (٢) على الجزء الذي يجب غسله.

والتحجيل: غسل ما فوق المرفقين والكعبين وهما مستحبان بلا خلاف، واختلف في القدر المستحب على أوجه. أحدها: أنه [تستحب] (٣) الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير تقدير: والثاني إلى نصف العضد والساق. والثالث: إلى المنكب والركبتين. قال النووي (٤): "وأَحاديث الباب تقتضي هذا كله. قال: وأما دعوى الإِمام أبي الحسن بن بطال المالكي والقاضي عياض، اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب فباطلة، وكيف تصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله (٥)، وأبي هريرة (٦) وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا (٧)، ولو خالف فيه من خالف كان محجوجًا بهذه السنن الصحيحة الصريحة، وأما احتجاجهما بقوله : "من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم" (٨) فلا يصح لأن المراد زاد في عدد المرات".

وقال الحافظ في التلخيص (٩): "وقد ادعى ابن بطال في شرح البخاري، وتبعه القاضي، تَفَرُد أبي هريرة بهذا - يعني الغسل إلى الآباط - وليس بجيد، [فقال: قد] (١٠) قال به جماعة من السلف ومن أصحاب الشافعي، وقال ابن أبي شيبة (١١): حدثنا وكيع عن العمرى عن نافع أَن ابن عمر كان ربما بلغ بالوضوء إبطيه، ورواه أبو عبيد بإسناد أَصح من هذا فقال: حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث عن محمد بن عجلان، عن نافع".

قوله: (فمن استطاع منكم) تعليق الأمر بإطالة الغرة والتحجيل بالاستطاعة


(١) في (جـ) و (و).
(٢) في (جـ): (زائد) وهو خطأ.
(٣) في (جـ): (يستحب).
(٤) في شرحه لصحيح مسلم (٣/ ١٣٤).
(٥) و (٦) الحديث رقم (٢١/ ١٨٣) من كتابنا هذا.
(٧) أي الشافعية لأن الكلام للإمام النووي.
(٨) يأتي تخريجه رقم (٥٤/ ٢١٦) من كتابنا هذا.
(٩) (١/ ٨٨).
(١٠) في (ب): (فقد).
(١١) في "المصنف" (١/ ٥٥) بسند ضعيف. من أجل العمري وهو المكبر، واسمه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم. قال الحافظ في "التقريب" رقم (٣٤٨٩): ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>