للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (كتاب النِّكاح) هو في اللغة: الضم والتداخل (١). وفي الشرع (٢): عقد بين الزوجين يحلّ به الوطء. وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وهو الصحيح لقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ (٣)، والوطء لا يجوز بالإذن.

وقال أبو حنيفة (٤): هو حقيقةٌ في الوطء، مجاز في العقد؛ لقوله : "تناكحوا تكاثروا" (٥)، وقوله: "لعن الله ناكح يده" (٦).

وقال الإمام يحيى (٧) وبعض أصحاب أبي حنيفة: إنه مشترك بينهما، وبه قال أبو القاسم الزَّجَّاجي (٨). وقال الفارسي (٩): إنه إذا قيل: نكح فلانة أو بنت


(١) قاله السكاكي كما في البناية في شرح الهداية (٤/ ٤٦٩).
وانظر: "الفتح" (٥/ ١٠٣).
(٢) المغني (٩/ ٣٣٩).
(٣) سورة النساء، الآية: (٢٥).
(٤) البناية في شرح الهداية (٤/ ٤٦٩ - ٤٧٠).
(٥) تقدم تخريجه خلال شرح الحديث (٢٦٢٥) من كتابنا هذا.
(٦) لم أقف عليه بهذا اللفظ.
بل أخرج البيهقي في "الشعب" رقم (٥٤٧٠) والحسن بن عرفة في "جزئه" (ص ٦٤ رقم ٤١) عن أنس بن مالك عن النبي قال: "سبعة لا ينظر الله ﷿ إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ولا يجمعهم مع العالمين، يدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا، إلا أن يتوبوا، إلا أن يتوبوا، فمن تاب تاب الله عليه، الناكح يده، الفاعل والمفعول به .. " الحديث.
قال ابن كثير في "تفسيره" (١٠/ ١٠٩): هذا حديث غريب، وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته.
وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٢/ ١٤٤ رقم ١٠٤٦) وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ، ولا حسان - بن حُميد - يعرف ولا مسلمة - بن جعفر - ".
وقال الذهبي في "الميزان" (٤/ ١٠٨ رقم ٨٥١٨): "مَسلمة بن جعفر عن حسان بن حُميد، عن أنس في سبِّ الناكح يَدَه. يجهّل هو وشيخه. وقال الأزدي: ضعيف".
وانظر: "الضعيفة" رقم (٣١٩).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(٧) البحر الزخار (٣/ ٣).
(٨) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٠٣).
(٩) الفارسي: (عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر. ت ٥٢٩ هـ). وكتابه: "مجمع الغرائب".
ذكره له: الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (٢٠/ ١٧).
وانظر نسخه الخطية في: "تاريخ الأدب العربي" (٦/ ٢٤٥ و ٢٤٦).
[معجم المصنفات ص ٣٤٩ رقم ١١١٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>