للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلان فالمراد به: العقد، وإذا قيل: نكح زوجته، فالمراد به: الوطء.

ويدل على القول الأوّل ما قيل: إنه لم يرد في القرآن إلا للعقد كما صرّح بذلك الزمخشري في "كشافه" (١) في أوائل سورة النور، ولكنه منتقض لقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٢)، وقال أبو الحسين بن فارس (٣): إن النِّكاح لم يرد في القرآن إلا للتزويج إلا قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ (٤) فإن المراد به الحلم.

قوله: (يا معشر الشباب) المعشر: جماعةٌ يشملهم وصف ما، والشباب جمع شاب. قال الأزهري (٥): لم يُجمع فاعِل على فَعَال غيره، وأصله: الحركة والنشاط. وهو اسم لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين، هكذا أطلق الشافعية، حكى ذلك عنهم صاحب الفتح (٦).

وقال القرطبي في المفهم (٧): يقال له: حَدثٌ إلى ستَّ عشرةَ سنةً، ثم شاب إلى اثنين وثلاثين، ثم كهل.

قال الزمخشري (٨): إن الشاب من لدن البلوغ إلى اثنين وثلاثين.

وقال ابن [شاس] (٩) المالكي في "الجواهر" (١٠): إلى أربعين.

وقال النووي (١١): الأصح المختار أن [الشاب] (١٢) من بلغ ولم يجاوز الثلاثين، ثم هو كهل إلى أن يجاوز الأربعين، ثم هو شيخ.


(١) الكشاف (٤/ ٢٦٦).
(٢) سورة البقرة، الآية: (٢٣٠).
(٣) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٠٣).
(٤) سورة النساء، الآية: (٦).
(٥) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٠٨) ولم أقف عليه في "التهذيب".
(٦) الفتح (٩/ ١٠٨).
(٧) في المفهم كما في "الفتح" (٩/ ١٠٨).
(٨) كما في "الفتح" (٩/ ١٠٨).
(٩) في المخطوط (أ)، (ب): (شاش) والصواب: (شاس)، أبو محمد، عبد الله بن نجم بن شاس الجُذامي السعدي (ت ٦١٦ هـ)، كما في سير أعلام النبلاء (٢٢/ ٩٨).
(١٠) واسمه: "الجواهر الثمينة في فقه أهل (عالم) المدينة" وضعه على ترتيب "الوجيز" للغزالي وجوَّده، ونقحه، وسارت به الركبان. "السير" (٢٢/ ٩٨) عنه الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٠٨).
(١١) في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ١٧٣).
(١٢) في المخطوط (ب): (الشباب).

<<  <  ج: ص:  >  >>