للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١/ ٢٦٣١ - (وَعَنْ جابِرٍ أن النَّبِيَّ قالَ: "إنَّ المَرأةَ تُنْكَحُ على دِينِها وَمَالِهَا وَجمالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ) (٢). [صحيح]

قوله: (بكرًا) هي التي لم توطأ، والثيب (٣): هي التي قد وُطِئتْ.

قوله: (تلاعبها وتلاعبك)، زاد البخاري في رواية له في النفقات (٤): "وتضاحكها وتضاحكك".

وفي رواية لأبي عبيد: "تداعبها وتداعبك" بالدال المهملة مكان اللام. وفيه دليل على استحباب نكاح الأبكار إلا لمقتضٍ، لنكاح الثيب كما وقع لجابر فإنه قال للنبي لما قال له ذلك: "هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات فتزوّجت ثيبًا كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فقال: بارك الله لك"، هكذا في البخاري في النفقات (٤).

وفي رواية له ذكرها في المغازي من صحيحه (٥): "كنَّ لي تسع أخوات فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهنّ، ولكن امرأة تقوم عليهنّ وتمشطهنّ، قال: أصبت".

قوله: (تنكح المرأة لأربع) أي: لأجل أربع.

قوله: (لحسبها) بفتح الحاء والسين المهملتين [بعدهما] (٦) باء موحدة: أي شرفها، والحسب في الأصل (٧): الشرف بالآباء وبالأقارب، مأخوذ من الحساب لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها، فيحكم لمن زاد عدده على غيره.


= قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٧٩) والبغوي في شرح السنة (٩/ ٧ رقم ٢٢٤٠).
وهو حديث صحيح.
(١) في صحيحه رقم (٥٤/ ٧١٥).
(٢) في سننه رقم (١٠٨٦).
(٣) النهاية في غريب الحديث (١/ ٢٢٧).
(٤) في صحيحه رقم (٥٣٦٧).
(٥) في صحيحه رقم (٤٠٥٢).
(٦) في المخطوط (ب): (بعدها).
(٧) النهاية في غريب الحديث (٦/ ٣٧٣) وتفسير غريب الحديث للحميدي (١٠٤/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>