للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجيب بأن النبيّ إنما فعل ذلك لمخافة الفتنة لما أخرجه الترمذي (١) وصححه من حديث عليّ وفيه: "فقال العباس: لويت عنق ابن عمك، فقال: رأيت شابًا وشابة فلم آمن عليهما الفتنة".

وقد استنبط منه ابن القطان (٢) جواز النظر عند أمن الفتنة حيث لم يأمرها بتغطية وجهها، [فلو] (٣) لم يفهم العباس أن النظر جائز ما سأل، ولو لم يكن ما فهمه جائزًا ما أقرّه عليه.

وهذا الحديث أيضًا يصلح للاستدلال به على اختصاص آية الحجاب السابقة بزوجات النبيّ ، لأن قصة الفضل في حجة الوداع وآية الحجاب في نكاح زينب في السنة الخامسة من الهجرة كما تقدم.

وأما قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (٤)، فروى البيهقي (٥) عن ابن عباس أن المراد بما ظهر: الوجه والكفان.

وروى البيهقي (٦) أيضًا عن عائشة نحوه، وكذلك روى الطبراني (٧) عنها.

وروى الطبراني (٨) أيضًا عن ابن عباس قال: هي الكحل.

وروى نحو ذلك عنه البيهقي (٩).


(١) في سننه رقم (٨٨٥) وقال: حديث علي حديث حسن صحيح.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(٢) في كتابه: "النظر في أحكام النظر بحاسة البصر" (ص ١٤٧ - ١٤٨).
رقم المسألة (١٩) عند الحديث رقم (٧٩).
(٣) في المخطوط (أ): (ولو).
(٤) سورة النور، الآية: (٣١).
(٥) في السنن الكبرى (٢/ ٢٢٥) وهو أثر ضعيف.
(٦) في السنن الكبرى (٢/ ٢٢٦) وهو أثر ضعيف.
(٧) في المعجم الكبير (ج ٢٤ رقم ٣٧٨).
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ١٣٧): "فيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح". قلت: والذي لا شك فيه أن حديثه في المتابعات والشواهد لا ينزل عن رتبة الحسن. وهذا منها.
(٨) لم أقف عليه.
(٩) في السنن الكبرى (٢/ ٢٢٥) وهو أثر ضعيف.
قلت: أخرج الطبري في "جامع البيان" آثارًا عن ابن عباس في تفسير الآية في كل أثر منها مقال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>