عن ابن عباس: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١] قال: الكحل والخاتم. إسناده ضعيف. ٢ - وأخرج الطبري في "جامع البيان" (١٠/ ج ١٨/ ١١٨): عن ابن عباس قال: الظاهر منها الكحل والخدَّان. إسناده ضعيف منقطع. ٣ - وأخرج الطبري في "جامع البيان" (١٠/ ج ١٨/ ١١٨): عن ابن عباس قوله: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١] قال: والزينة الظاهرة: الوجه وكحل العين، وخضاب الكف، والخاتم، فهذا تظهره في بيتها لمن دخل من الناس عليها. إسناده ضعيف؛ فعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس. ٤ - وأخرج الطبري في "جامع البيان" (١٠/ ج ١٨/ ١١٩): قال ابن عباس: قوله: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١] قال: الخاتم والمسكة. إسناده ضعيف؛ فابن جريج لم يسمع من ابن عباس. • كما أورد ابن جرير الطبري جملة أسانيد عن سعيد بن جبير قوله، وهي ضعيفة أيضًا عن سعيد. • وكذلك صحت جملة من الآثار عن التابعين أيضًا في أن المراد بقوله: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾: الثياب. • وأخرج الطبري في "جامع البيان" (١٠/ ج ١٨/ ١١٧): عن عبد الله بن مسعود قال: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾. قال: الثياب. إسناده صحيح. قال المحدث الألباني في "جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة" (ص ٥٤) نقلًا عن أبي بكر الجصاص في أحكام القرآن (٣/ ٣١٦): "وقول ابن مسعود في أن ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ هو الثياب؛ لا معنى له؛ لأنه معلوم أنه ذكر الزينة، والمراد العضو الذي عليه الزينة، ألا ترى أن سائر ما تتزين به من الحلي والقُلب والخلخال والقلادة يجوز أن تظهرها للرجال إذا لم تكن هي لابستها، فعلمنا أن المراد مواضع الزينة، كما قال في نسق الآية بعد هذا: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]، والمراد موضع الزينة، فتأويلها على الثياب لا معنى له، إذ كان مما يرى الثياب عليها دون شيء من بدنها كما يراها إذا لم تكن لابستها". اهـ. • وانظر: "أضواء البيان" للشنقيطي (٦/ ١٩٧). (١) (٤/ ٢٨٩ - ٢٩٠). (٢) قال في "النهاية" (٢/ ٣٤٠): "فتخة وهي خواتيم كبار تلبس في الأيدي، وربما وضعت في أصابع الأرجل، وقيل: هي خواتيم لا فصوص لها، وتجمع أيضًا على فتخات وفِتاخ".