للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بإبدائه للأجانب، وما خفي منها كالسوار والخلخال والدُّمْلُج (١)، والقلادة، والإكليل، والوشاح، والقُرْط (٢) فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورينِ؛ وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتَّصَوُّن والتَستُر، لأنَّ هذه الرين واقعة على مواضع من الجسد لا يحلُّ النظر إليها لغير هؤلاء، وهي: الذراع، والساق، والعضد، والعنق، والرأس، والصدر، والأذن، فنهى عن إبداء الزِّين نفسها؛ ليُعلم أن النظر إليها إذا لم يحلّ لملابستها تلك المواقع، بدليل أن النظر إليها غير ملابسةٍ لها لا مقال في حلِّه، كأنّ النظر إلى المواقع أنفسها مُتمكنًا في الحظر ثابتَ القدم في الحرمة، شاهدًا على أن النساء حقُّهن أن يَحْتَطْنَ في سترها، ويتَّقين الله في الكشف [عنها] (٣)، انتهى.

والحاصلُ: أن المرأةَ تُبدي من مواضع الزِّينة فا تدعو إليه الحاجة عند مزاولة الأشياء، والبيع، والشراء، والشهادة، فيكون ذلك مستثنى من عُموم النَّهي عن إبداء مواضع الزينة، وهذا على فَرْض عدم ورود تفسير مرفوع، وسيأتي في الباب الذي بعد هذا ما يدلّ على أن الوجه والكفين مما يستثنى.

قوله: (الحمو الموت) أي: الخوف منه أكثر من غيره كما أن الخوف من الموت أكثر من الخوف من غيره.

قال الترمذي (٤): يقال: هو أخو الزوج.

ورَوى مسلم (٥) عن الليث أنه قال: الحمو: أخو الزوج وها أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه.

وقال النووي (٦): اتَّفق أهلُ اللغة: على أن الأحماء: أقاربُ زوج المرأة؛ كأبيه، وأخيه، وابن أخيه، وابن عمه، ونحوهم؛ وأنَّ الأختان: أقارب زوجة الرجل؛ وأن الأصهار تقع على النوعين. اهـ.


(١) الدُّملج: دملج الشيء إذا سوَّاه وأحسن صنعته، والدُّملج، والدُّملوج: الحجر الأملسُ والمعضد من الحلى. النهاية (١/ ٥٨٣).
(٢) القُرْط: حليةٌ تعلق في شحمة الأذن.
(٣) في المخطوط (ب): (عنهما).
(٤) في السنن (٣/ ٤٧٤).
(٥) في صححه رقم (٢١/ ٢١٧٢).
(٦) في شرحه لصحيح مسلم (١٤/ ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>