للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سالم بن دينار الهُجَيميُّ البصري (١). قال ابن معينٍ: ثقةٌ. وقال أبو زرعة الرازيُّ: بصريٌّ ليِّن الحديث.

والحديث الذي أشار إليه المصنف، وجعله عاضدًا لحديث أنس، قد تقدم في باب المكاتب من كتاب العتق (٢).

قوله: (دُرَيك) بضم الدال مصغرًا وهو ثقة: وقيل بفتح الدال والضم أكثر.

قوله: (لم يَصْلُح) بفتح الياء وضم اللام.

قوله: (إلا هذا وهذا)، فيه دليلٌ لمن قال: إنه يجوز نظر الأجنبية.

قال ابن رسلان: وهذا عند أمْنَ الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو ما دونه.

أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة، ويدلُّ على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق.

وحكى القاضي عياض (٣) عن العلماء أنه لا يلزمها ستر وجهها في طريقها وعلى الرجال غضّ البصر للآية، وقد تقدم الخلاف في أصل المسألة.

قوله: (إذا قنَّعت) بفتح النون المشدّدة: سترت وغطَّت.

قوله: (إنما هو أبوك وغلامك)، فيه دليل على أنه يجوزُ للعبد النظر إلى سيدته، وأنه من محارمها يخلو بها ويسافر معها، وينظر منها ما ينظر إليه محرمها، وإلى ذلك ذهبت عائشة، وسعيد بن المسيّب، والشافعي في أحد قوليه وأصحابه، وهو قول أكثر السلف (٤).

وذهب الجمهور (٤) إلى أن المملوك كالأجنبي بدليل صحة تزوّجها إياه بعد


(١) سالم بن دينار، أو ابن راشد، أبو جُمَيْع القَزَّاز، البصري: مقبول …
التقريب رقم (٢١٧٢).
وقال المحرران: بل: صدوق حسن الحديث، فقد وثقه يحيى بن معين، وقال أبو داود: شيخ، وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال أبو زرعة: لين الحديث.
(٢) عند الحديث رقم (٢٦٠٩).
(٣) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٧/ ٣٧).
(٤) انظر: المغني (٩/ ٤٩٥) والمهذب (٤/ ١١٦) وروضة الطالبين (٧/ ٢٣) والبيان للعمراني (٩/ ١٣٠ - ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>