للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي (١) أَيْضًا عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ مرْسَلًا وَذَكَرَ أنّهُ أصَحُّ).

٤٨/ ٢٦٦٨ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تُوُفّي عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَتَرَكَ ابْنَةً لَهُ مِنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ بْنِ أُمَيّةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الأوْقَصِ، وَأوْصَى إلى أخِيهِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ، قَالَ عَبْدُ الله: وَهُمَا خالايَ، فَخَطَبْتُ إلى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ ابْنَةَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَزَوَّجَنِيهَا، وَدَخَلَ الْمُغِيرَةُ بْن شُعْبَةَ، يَعْنِي إلى أُمِّهَا فأرغَبَهَا فِي الْمَالِ، فَحَطَّتْ إِلَيْهِ وَحَطَّتِ الجارِيةُ إلى هَوَى أُمِّها، فَأَبَتا حَتَّى ارْتَفَعَ أمْرُهُمَا إلى رَسُولِ اللهِ ، فَقَالَ قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ: يَا رَسُولَ الله ابْنَةُ أَخِي أوْصَى بها إليَّ فَزَوَّجْتُهَا ابْنَ عَمَّتِهَا فَلَمْ أَقصُرْ بها في الصَّلاحِ ولَا فِي الْكَفَاءَةِ، وَلَكنها امْرأةٌ وَإنّمَا حَطَّتْ إلى هَوَى أُمِّها، قالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله : "هِيَ يَتِيمَةٌ وَلَا تُنْكَحُ إلَّا بِإِذْنِهَا"، قالَ: فانْتُزِعَتْ وَالله مِنِّي بَعْدَ أنْ مَلَكْتُهَا فَزَوَّجُوها الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ. رَوَاهُ أحْمَدُ (٢) وَالدَّارَقُطْنِيُّ (٣). [صحيح لغيره]

وَهُوَ دَلِيلٌ على أن اليَتِيمَةَ لَا يُجْبِرُها وَصِيٌّ وَلا غَيْرُهُ).

٤٩/ ٢٦٦٩ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أن النَّبِيَّ قَالَ: "آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ"، رواه أحمَدُ (٤) وَأبُو دَاوُدَ) (٥). [ضعيف]


(١) في سننه (٣/ ٢٣٥ رقم ٥٧).
قلت: وأخرجه مرسلًا أبو داود برقم (٢٠٩٧) والبيهقي (٧/ ١١٧). وقد تقدم.
(٢) في المسند (٢/ ١٣٠).
(٣) في سننه (٣/ ٢٣٠) ومن طريقه البيهقي (٧/ ١٢٠) بسند حسن.
وهو حديث صحيح لغيره.
(٤) في المسند (٢/ ٣٤).
(٥) في سننه رقم (٢٠٩٥).
قلت: أخرج المرفوع منه فقط أبو داود رقم (٢٠٩٥) والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١١٥) وفي "معرفة السنن والآثار" رقم (١٣٥٧٦).
قال المنذر: في "المختصر" (٣/ ٣٩): فيه رجل مجهول.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>