للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في مجمع الزوائد (١): ورجال أحمد ثقات.

وحديثه الثاني فيه رجل مجهول (٢).

وفي الباب عن جابر عند النسائي (٣).

وعن عائشة غير ما ذكره المصنف عند النسائي (٤) أيضًا.

قوله: (يستأمرها أبوها) الاستئمار (٥): طلب الأمر، والمعنى: لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها.

قوله: (خنساء بنت خِدَام) هي بخاءٍ معجمةٍ ثم نون ثم مهملةٌ على وزن حمراء، وأبوها: بكسر الخاء المعجمة، وتخفيف المهملة، كذا في الفتح (٦).

قوله: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن)، عبَّر للثيب بالاستئمار والبكر بالاستئذان، فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستئمار يدلّ على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة، ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها، فإذا صرّحت بمنعه امتنع اتفاقًا، والبكر بخلاف ذلك، والإذن دائر بين القول والسكوت، بخلاف الأمر فإنه صريح في القول، هكذا في الفتح (٧).

ويعكر عليه ما في رواية حديث ابن عباس (٨) من أن البكر يستأمرها أبوها، وأن اليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها.

وفي حديث عائشة (٩): "أن البكر تستأمر … إلخ"، وكذلك في حديث أبي موسى (١٠) وأبي هريرة (١١).

قوله: (فحطَّتْ إليه) أي مالت إليه وأسرعت، بفتح الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة أيضًا.

وقد استدلَّ بأحاديث الباب على اعتبار الرِّضا من المرأة التي يُراد تزويجها وأنَّه


(١) (٤/ ٢٨٠).
(٢) قاله المنذري في "المختصر" (٣/ ٣٩).
(٣) في السنن الكبرى رقم (٥٣٨٤ - العلمية).
(٤) في السنن الكبرى رقم (٣٢٦٦ - العلمية).
(٥) النهاية (١/ ٧٦) والفتح (٩/ ١٩٢).
(٦) (٩/ ١٩٥).
(٧) (٩/ ١٩٢).
(٨) تقدم برقم (٢٦٦٧) من كتابنا هذا.
(٩) تقدم برقم (٢٦٦٤) من كتابنا هذا.
(١٠) تقدم برقم (٢٦٦٥) من كتابنا هذا.
(١١) تقدم برقم (٢٦٦٦) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>