للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويردّ عليهم ما في أحاديث الباب من قوله: "والبكر يستأمرها أبوها".

ويردّ عليهم أيضًا حديث عبد الله بن بريدة الذي سيأتي في باب ما جاء في الكفاءة (١).

وأما ما احتجُّوا به من مفهوم قوله : "الثيِّبُ أحقُّ بنفسها من وليها" (٢) فدلّ على أن ولي البكر أحقّ بها منها.

فيجاب عنه بأن المفهوم (٣) لا ينتهض للتمسُّك به في مقابلة المنطوق.

وقد أجابوا عن دليل أهل القول الأوّل بما قاله الشافعي (٤) من أن المؤامرة قد تكون على استطابة النفس. ويؤيِّده حديث ابن عمر (٥) المذكور بلفظ: "وآمروا النساء في بناتهن"، قال: ولا خلاف أنه ليس للأم أمر لكنه على معنى استطابة النفس.

وقال البيهقي (٦): زيادة ذكر الأب في حديث ابن عباس غير محفوظة.

قال الشافعي (٧): زادها ابن عيينة في حديثه، وكان ابن عمر، والقاسم، وسالم، يزوّجون الأبكار [لا يستأمرونهنّ (٨)] (٩). قال الحافظ (١٠): وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ، انتهى.

وأجاب بعضهم بأنَّ المرادَ بالبكر المذكورة في حديث ابن عباس (٢):


(١) الباب السادس عشر رقم الحديث (٥٥/ ٢٦٧٥) من كتابنا هذا.
(٢) تقدم برقم (٢٦٦١) من كتابنا هذا.
• قال الخطابى في "معالم السنن" (٢/ ٥٧٧ - مع السنن): "قد استدل أصحاب الشافعي بقوله: "الأيم أحق بنفسها من وليها، على أن ولي البكر أحق بها من نفسها، وذلك من طريق دلالة المفهوم لأن الشيء إذا قيد بأخص أوصافه دل على أن ما عداه بخلافه.
وقالوا: والأسماء للتعريف، والأوصاف للتعليل.
قالوا: والمراد بالأيم ههنا: الثيب - لأنه قابلها البكر - فدل على أنه أراد بالأيم الثيب". اهـ.
(٣) إرشاد الفحول للشوكاني (ص ٥٩٢) بتحقيقي والبحر المحيط (٤/ ١٤).
(٤) ٦/ ٤٢٨ - ٤٢٩) والمعرفة (١٠/ ٤٤ - ٤٥).
(٥) وهو حديث ضعيف تقدم برقم (٤٩/ ٢٦٦٩) من كتابنا هذا.
(٦) في السنن الكبرى (٧/ ١١٥) نقلًا عن أبي داود في سننه (٢/ ٥٧٨).
(٧) قاله البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١١٥).
(٨) المعرفة (١٠/ ٤٣ رقم ١٣٥٦٥).
(٩) في المخطوط (ب): (لا يستأمروهن).
(١٠) في "الفتح" (٩/ ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>