(٢) تقدم برقم (٢٦٦١) من كتابنا هذا. • قال الخطابى في "معالم السنن" (٢/ ٥٧٧ - مع السنن): "قد استدل أصحاب الشافعي بقوله: "الأيم أحق بنفسها من وليها، على أن ولي البكر أحق بها من نفسها، وذلك من طريق دلالة المفهوم لأن الشيء إذا قيد بأخص أوصافه دل على أن ما عداه بخلافه. وقالوا: والأسماء للتعريف، والأوصاف للتعليل. قالوا: والمراد بالأيم ههنا: الثيب - لأنه قابلها البكر - فدل على أنه أراد بالأيم الثيب". اهـ. (٣) إرشاد الفحول للشوكاني (ص ٥٩٢) بتحقيقي والبحر المحيط (٤/ ١٤). (٤) ٦/ ٤٢٨ - ٤٢٩) والمعرفة (١٠/ ٤٤ - ٤٥). (٥) وهو حديث ضعيف تقدم برقم (٤٩/ ٢٦٦٩) من كتابنا هذا. (٦) في السنن الكبرى (٧/ ١١٥) نقلًا عن أبي داود في سننه (٢/ ٥٧٨). (٧) قاله البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١١٥). (٨) المعرفة (١٠/ ٤٣ رقم ١٣٥٦٥). (٩) في المخطوط (ب): (لا يستأمروهن). (١٠) في "الفتح" (٩/ ١٩٣).