(٢) سورة النساء، الآية: (١). (٣) سورة الأحزاب، الآية: (٧٠). (٤) في سننه رقم (١١٠٥) وقال: هذا حديث حسن. قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٢١١٨) والنسائي (٦/ ٨٩) وابن ماجه رقم (١٨٩٢) وأحمد (١/ ٣٩٢ - ٣٩٣، ٤٣٢) والحاكم في المستدرك (٢/ ١٨٢ - ١٨٣) والدارمي (٢/ ١٤٢) وابن الجارود رقم (٦٧٩) والبيهقي (٧/ ١٤٦) والطيالسي رقم (٣٣٨) وأبو نعيم في "الحلية" (٧/ ١٧٨) زاد الطيالسي والبيهقي عن شعبة، قال: قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النِّكاح وفي غيرها؟ قال: في كل حاجة. قال المحدث الألباني في كتابه: "خطبة الحاجة التي كان رسول الله ﷺ يعلمها أصحابه": وردت هذه الخطبة المباركة عن ستة من الصحابة، هم: عبد الله بن مسعود، وأبو موسى الأشعري، وعبد اللهِ بن عباس، وجابر بن عبد الله، ونبيط بن شريط، وعائشة ﵃. وعن تابعي واحد هو الزهري ﵀. ثم تكلم عليها على هذا النسق. وقال في الخاتمة: قد تبين لنا من مجموع الأحاديث المتقدمة أن هذه الخطبة تفتح بها جميع الخطب سواء كانت خطبة نكاح أو خطبة جمعة أو غيرها. فليست خاصة بالنكاح كما قد يظن، وفي بعض طرق حديث ابن مسعود التصريح بذلك كما تقدم، وقد أيد ذلك عمل السلف الصالح فكانوا يفتتحون كتبهم بهذه الخطبة ثم ذكر بعضًا منهم. والخلاصة: أن حديث ابن مسعود حديث صحيح، والله أعلم. (٥) في سننه رقم (٢١٢٠). قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٤٧) من طريق العلاء ابن أخي شعيب الرازي عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال: … فذكره. وهذا سند ضعيف، لأن إسماعيل هذا مجهول كما قال الحافظ في "التقريب" رقم (٤١٨). ومثله العلاء ابن أخي شعيب الرازي، قال الذهبي في "الميزان" (٣/ ١٠٧ رقم ٥٧٥١): "لا يعرف". قال الألباني في الإرواء (٦/ ٢٢٣): "قلت: وقد خولف في إسناده، فأخرجه البيهقي من =