للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (كل ناحية لمنصبّ الشعر) المراد بالناحية جهة مقدم الرأس وجهة مؤخره أي مسح الشعر من ناحية انصبابه. والمنصث بضم الميم وتشديد الباء الموحدة آخره.

قوله: (لا يحرك الشعر عن هيئته) أي التي هو عليها قال ابن رسلان: وهذه الكيفية مخصوصة بمن له شعر طويل إذا رد يده عليه ليصل الماء إلى أصوله ينتفش، ويتضرر صاحبه بانتفاشه وانتشار بعضه، ولا بأس بهذه الكيفية للمحرم فإنه يلزمه الفدية بانتشار شعره وسقوطه.

وروي عن أحمد (١) أنه سئل كيف تمسح المرأة ومن له شعر طويل كشعرها؟ فقال: إن شاء مسح كما روي عن الربيع، وذكر الحديث ثم قال: هكذا ووضع يده على وسط رأسه ثم جرها إلى مقدمه ثم رفعها فوضعها حيث بدأ منه، ثم جرها إلى مؤخره.

٢٨/ ١٩٠ - (وعَنْ أنَسٍ قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله يَتَوضَّأْ وَعليهِ عِمَامَة قِطْرِيةٌ فأدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَ العِمامَةِ فمسَحَ مُقَدَّمَ رَأسِهِ وَلمْ يَنْقُضِ العِمامَةَ. رَواهُ أبُو دَاوُدَ) (٢). [ضعيف]

الحديث قال الحافظ (٣): "في إسناده نظر" انتهى. وذلك لأن أبا معقل (٤) الراوي عن أنس مجهول، وبقية إسناده رجال الصحيح. وأورده المصنف ههنا للاستدلال به على الاكتفاء بمسح بعض الرأس، وقد تقدم الكلام عليه في أول الباب.

قوله: (قِطْرية) بكسر القاف وسكون الطاء ويروى بفتحهما، وهي نوع من البرود فيها حمرة، وقيل: هي حلل تحمل من البحرين - موضع [قرب] (٥) عُمَان -


(١) انظر: "المغني" (١/ ١٧٨).
(٢) في سننه (٢/ ١٠١ - ١٠٣ رقم ١٤٧).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٥٦٤) والحاكم (١/ ١٦٩).
(٣) في "تلخيص الحبير" (١/ ٥٨).
(٤) قال الحافظ في "التقريب" رقم (٨٣٨١): "أبو معقل، عن أنس، في المسح على العمامة: مجهول".
قلت: وخلاصة القول أن حديث أنس ضعيف.
(٥) في (ب): (قريب).

<<  <  ج: ص:  >  >>