للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البخاريِّ (١)، قيل: ليس هو في البخاري.

قال الحافظ في التلخيص (٢): وأغرب المجد بن تيمية - يعني المصنف - فذكره عن أبي جمرة الضُّبعيِّ: "أنَّه سأل ابنَ عباس عن متعة النساء فرخَّص فيه، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلَّة، قال: نعم" رواه البخاري (١).

وليس هذا في صحيح البخاري بل استغربه ابن الأثير في جامع الأصول (٣)، فعزاه إلى رزين وحده، ثم قال الحافظ (٤): قلت: قد ذكره المزي في الأطراف في ترجمة أبي جمرة عن ابن عباس، وعزاه إلى البخاري باللفظ الذي ذكره ابن تيمية سواء، ثم راجعته من الأصل فوجدته في "باب النهي عن نكاح المتعة أخيرًا" (٥) ساقه بهذا الإسناد والمتن فاعلم ذلك.

وحديث ابن عباس (٦) الذي رواه المصنف من طريق محمد بن كعب في إسناده موسى بن عبيد الربذي وهو ضعيف.

وقد روى الرجوع عن ابن عباس جماعة منهم محمد بن خلف القاضي المعروف بوكيع في كتابه "الغرر من الأخبار" (٧) بسنده المتصل بسعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: ما تقول في المتعة فقد أكثر الناس فيها حتى قال فيها الشاعر؟ قال: وما قال؟ قال: [قال] (٨):

قَدْ قلتُ للشيخِ لمَّا طَالَ مَحْبَسُهُ … يا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فَتْوَى ابن عَبَّاسِ

وَهَلْ تَرَى رُخصةَ الأطرافِ آنسةً … تكونُ مثواكَ حتَّى مصدرِ النَّاسِ

قال: وقد قال فيه الشاعر؟ قلتُ: نعم، قال: فكرهها أو نهى عنها.


(١) في صحيحه رقم (٥١١٦).
(٢) في "التلخيص" (٣/ ٣٢٥ - ٣٢٦).
(٣) جامع الأصول (١١/ ٤٤٦).
(٤) في "التلخيص" (٣/ ٣٢٦).
(٥) البخاري في صحيحه (٩/ ١٦٦ رقم الباب ٣١).
(٦) وهو حديث منكر تقدم برقم (٦٧/ ٢٦٨٧) من كتابنا هذا.
(٧) كتاب "الغرر من الأخبار" لأبي بكر، حمد بن خلف القاضي، المعروف بوكيع (ت ٣٠٦ هـ) من مصادر ابن حجر في تغليق التعليق (١/ ٢٥٦).
[معجم المصنفات (ص ٢٩٦ رقم ٨٩١)].
(٨) زيادة من المخطوط (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>