(٢) في السنن الكبرى (٧/ ٢٠٥) له: "يعرِّض بابن عباس"، وزاد في آخرها: "قال ابن شهاب: وأخبرني عبيد الله أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة، ويغمض ذلك عليه أهل العلم، فأبى ابن عباس أن ينتكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول: ........................ … يا صاحِ هل لك في فُتيا ابن عباسِ؟ هل لك في ناعم خُودٍ مُبتَلَّة تكون … مثواك حتى مَصدرِ الناسِ قال: فازداد أهل العلم بها قذرًا، ولها بغضًا حين قيل فيها الأشعار". إسناده صحيح. • ولها طريق أخرى عنده بنحوه وزاد: "فقال ابن عباس: ما هذا أردت، وما بهذا أفتيت، إن المتعة لا تحل إلا لمضطر، ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير". إسناده ضعيف لأن الحسن بن عمارة متروك. • ثم روى من طريق ليث بن أبي سليم عن ختنه عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال في المتعة: "هي حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير". إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم. وقال الألباني في "الإرواء" (٦/ ٣١٩): "وجملة القول أن ابن عباس ﵁ روي عنه في المتعة ثلاثة أقوال: (الأول): الإباحة مطلقًا. (الثاني): الإباحة عند الضرورة. (والأخر): التحريم مطلقًا، وهذا مما لم يثبت عنه صراحة بخلاف القولين الأولين، فهما ثابتان عنه. والله أعلم". اهـ. • أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (رقم ١٤٠٣٣): عن معمر، قال: أخبرني الزهري عن خالد بن المهاجر بن خالد قال: "أرخص ابن عباس في المتعة فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: ما هذا يا أبا عباس؟ فقال ابن عباس: فُعلت مع إمام المتقين، فقال ابن أبي عمرة: اللهم غفرًا إنما كانت المتعة رخصةً كالضرورة إلى الميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين بعده. وهو صحيح. وقد أخرج مسلم في صحيحه رقم (٢٧/ ١٤٠٦) نحوه. • أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١٤٥٢٢) عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه =