للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه الخطابي (١) أيضًا بإسناده إلى سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: قد سارت بفتياك الركبان وقالت فيها الشُّعراء، قال: وما قالوا؟ فذكر البيتين، فقال: سُبحان الله، والله ما بهذا أفتيتُ وما هي إلا كالميتة لا تحلُّ إلا للمضطرّ.

وروى الرجوعَ أيضًا البيهقي (٢)


(١) في معالم السنن (٢/ ٥٥٩).
(٢) في السنن الكبرى (٧/ ٢٠٥) له: "يعرِّض بابن عباس"، وزاد في آخرها: "قال ابن شهاب: وأخبرني عبيد الله أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة، ويغمض ذلك عليه أهل العلم، فأبى ابن عباس أن ينتكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول:
........................ … يا صاحِ هل لك في فُتيا ابن عباسِ؟
هل لك في ناعم خُودٍ مُبتَلَّة تكون … مثواك حتى مَصدرِ الناسِ
قال: فازداد أهل العلم بها قذرًا، ولها بغضًا حين قيل فيها الأشعار".
إسناده صحيح.
• ولها طريق أخرى عنده بنحوه وزاد: "فقال ابن عباس: ما هذا أردت، وما بهذا أفتيت، إن المتعة لا تحل إلا لمضطر، ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير".
إسناده ضعيف لأن الحسن بن عمارة متروك.
• ثم روى من طريق ليث بن أبي سليم عن ختنه عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال في المتعة: "هي حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير".
إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم.
وقال الألباني في "الإرواء" (٦/ ٣١٩): "وجملة القول أن ابن عباس روي عنه في المتعة ثلاثة أقوال:
(الأول): الإباحة مطلقًا.
(الثاني): الإباحة عند الضرورة.
(والأخر): التحريم مطلقًا، وهذا مما لم يثبت عنه صراحة بخلاف القولين الأولين، فهما ثابتان عنه. والله أعلم". اهـ.
• أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (رقم ١٤٠٣٣): عن معمر، قال: أخبرني الزهري عن خالد بن المهاجر بن خالد قال: "أرخص ابن عباس في المتعة فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: ما هذا يا أبا عباس؟ فقال ابن عباس: فُعلت مع إمام المتقين، فقال ابن أبي عمرة: اللهم غفرًا إنما كانت المتعة رخصةً كالضرورة إلى الميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين بعده.
وهو صحيح.
وقد أخرج مسلم في صحيحه رقم (٢٧/ ١٤٠٦) نحوه.
• أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١٤٥٢٢) عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>