(٢) سورة النساء، الآية: (٢٤). (٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (١٤٠٢١) وهو صحيح وقد تقدم. (٤) في "التمهيد" (١١/ ١٠٢ - الفاروق). (٥) في المحلى (٩/ ٥١٩ - ٥٢٠). ثم قال: "وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم بـ (الإيصال). وصح تحريمها عن ابن عمر، وعن ابن أبي عمرة الأنصاري. واختلف فيها عن علي، وعمر، وابن عباس، وابن الزبير. وممن قال بتحريمها وفسخ عقدها من المتأخرين: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأبو سليمان، وقال زفر: يصح العقد، ويبطل الشرط". اهـ. • قلت: وذهب إلى تحريمها ابن حزم حيث قال (٩/ ٥١٩): "ولا يجوز نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل وكان حلالًا على عهد رسول الله ﷺ ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله ﷺ نسخًا باتًا إلى يوم القيامة". اهـ. • أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١٤٠٣٥) عن معمر عن الزهري عن سالم قيل لابن عمر: إن ابن عباس يُرخص في متعة النساء، فقال: ما أظن ابن عباس يقول هذا. قالوا: بلى والله إنه ليقول، قال: أما والله ما كان ليقول هذا في زمن عمر، وإن كان عمر لَيَنْكِلُكُم عن مثل هذا وما أعلمه إلا السفاح. وهو أثر صحيح. • قال العيني: في "البناية في شرح الهداية" (٤/ ٥٦٤ - ٥٦٧): "ونكاح المتعة باطل وهو أن يقول لامرأة: أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال. وقال مالك: هو جائز، لأنه كان مباحًا فيبقى =