• وفي "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (٢/ ٥١٨): "وقد أبيحت المتعة في أول الإسلام للضرورة، لكثرة خروج جيوش المسلمين إلى الجهاد، وبُعدهم عن زوجاتهم، ثم حُرّمت إلى يوم القيامة، وأجمعت الأمة خلفًا عن سلف على تحريمها إلَّا الروافض من الشيعة، ولم يعتد العلماء بخلافهم، وقد كان ابن عباس يفتي بأنها حلال، ثم رجع عن ذلك، وأفتى بتحريمها". اهـ. • قال الشافعي في "الأم" (٦/ ٢٠٥): "وجماع نكاح المتعة المنهي عنه: كل نكاح كان إلى أجل من الآجال، قَرُبَ أو بَعُدَ، وذلك أن يقول الرجل للمرأة: أنكحك يومًا، أو عشرًا، أو شهرًا. أو أنكحك حتى أخرج من هذا البلد. أو أنكحك حتى أصيبك، فتحلين لزوج فأفارقك. ثلاثًا، أو ما أشبه هذا مما لا يكون فيه النكاح مطلقًا لازمًا على الأبد، أو يحدث لها فرقة". اهـ. • وفي "المغني" (١٠/ ٤٦): "فقال - أي الإمام أحمد -: نكاحُ المتعة حرامٌ. وقال أبو بكر: فيها رواية أُخرى، أنها مكروهة غيرُ حرامٍ؛ لأنَّ ابن منصور سأل أحمد عنها فقال: يجتنبها أحبُّ إليَّ. قال: فظاهر هذا الكراهة دونَ التحريم، وغير أبي بكرٍ من أصحابنا يمنع هذا، ويقول: في المسألةِ رواية واحدة في تحريمها. وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء". اهـ. (١) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١٤٠٢٠) عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم، قال: كانت بمكة امرأة عراقية تنسك جميلة لها ابن يقال له: أبو أمية وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها. قلت: يا أبا عبد الله ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة، قال: إنا قد نكحناها ذلك النكاح - للمتعة -. قال: وأخبرني أن سعيد قال له: هي أحلُّ من شرب الماءِ - للمتعة - وهو أثر حسن، والله أعلم. قلت: وهذا رأي سعيد بن جبير وهو محجوج بالأخبار الصحيحة الواردة عن النبي ﷺ بالنهي عن المتعة.