للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المذكور في الباب ما لفظه: "وهذا الحكم كان مباحًا مشروعًا في صدر الإسلام، وإنما أباحه النبي لهم للسبب الذي ذكره ابن مسعود، وإنما ذلك يكون في أسفارهم، ولم يبلغنا أن النبيّ أباحه لهم وهم في بيوتهم؛ ولهذا نهاهم عنه غير مرة، ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة حتى حرمه عليهم في آخر أيامه ، وذلك في حجة الوداع. وكان تحريم تأبيد لا توقيت؛ فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة إلا شيئًا ذهب إليه بعض الشيعة. ويروى أيضًا عن ابن جرير جوازه". انتهى.

إذا تقرّر لك معرفة من قال بإباحة المتعة، فدليلهم على الإباحة ما ثبت من إباحته لها في مواطن (١) متعددة: (منها) في عمرة القضاء، كما أخرجه عبد


= إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس عنه أنه قال: "كُنَّا ونحنُ شبابٌ"، فأخبر أنهم كانوا يفعلون ذلك وهم شباب. وابن مسعود توفي سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة، وكان يوم توفي ابن بضع وستين سنة وكان فتح خيبر في سنة سبع. وفتح مكة في سنة ثمان، فعبد الله بن مسعود عام الفتح كان ابن نحو من أربعين سنة والشباب قبل ذلك، فأشبه حديث علي أن يكون ناسخًا له.
وشيء آخر وهو أن ما حكاه ابن مسعود كان أمرًا شائعًا لا يشتبه على مثل علي بن أبي طالب ، وقد أنكر على ابن عباس قوله في الرخصة وأخبر بنهي النبي عنه دل أنه علم النسخ حتى أنكر قوله في الرخصة.
وكان ابن عيينة يزعم أن تاريخ خيبر - في حديث علي - إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في النهي عن نكاح المتعة.
وهو يشبه أن يكون كما قال: فقد روي عن النبي أنه رخص فيه بعد ذلك، ثم نهى عنه فيكون احتاج علي بنهيه عنه آخرًا حتى تقوم به الحجة على ابن عباس". اهـ.
(١) اعلم أن أقوى الإشكالات التي ترد في مسألة نكاح المتعة هو الخلاف الوارد في تحديد زمان تحريمها:
- فقد ورد أن النبي حرَّم نكاح المتعة، ولحوم الحمر الأهلية، يوم خيبر. كما في حديث علي المتقدم برقم (٢٦٨٨) من كتابنا هذا.
- وورد أن المتعة حُرمت في عمرة القضاء، وهي رواية ضعيفة.
- وورد أنها حُرمت عام الفتح كما في حديث سبرة المتفدم برقم (٢٦٩٠) من كتابنا هذا.
- وورد أنها حرمت يوم أوطاس. كما في حديث سلمة بن الأكوع عند أحمد (٤/ ٥٥) ومسلم رقم (١٨/ ١٤٠٥) والدارقطني (٣/ ٢٥٨ رقم ٥٢) والبيهقى في السنن الكبرى (٧/ ٢٠٤) ولفظه: "رخص رسول الله عام أوطاس في المتعة ثلاثًا، ثم نهى عنها".
- وورد ما قد يفيد أنها حرمت في تبوك، وهي رواية ضعيفة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>