وشيء آخر وهو أن ما حكاه ابن مسعود كان أمرًا شائعًا لا يشتبه على مثل علي بن أبي طالب ﵁، وقد أنكر على ابن عباس قوله في الرخصة وأخبر بنهي النبي ﷺ عنه دل أنه علم النسخ حتى أنكر قوله في الرخصة. وكان ابن عيينة يزعم أن تاريخ خيبر - في حديث علي - إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في النهي عن نكاح المتعة. وهو يشبه أن يكون كما قال: فقد روي عن النبي ﷺ أنه رخص فيه بعد ذلك، ثم نهى عنه فيكون احتاج علي بنهيه عنه آخرًا حتى تقوم به الحجة على ابن عباس". اهـ. (١) اعلم أن أقوى الإشكالات التي ترد في مسألة نكاح المتعة هو الخلاف الوارد في تحديد زمان تحريمها: - فقد ورد أن النبي ﷺ حرَّم نكاح المتعة، ولحوم الحمر الأهلية، يوم خيبر. كما في حديث علي المتقدم برقم (٢٦٨٨) من كتابنا هذا. - وورد أن المتعة حُرمت في عمرة القضاء، وهي رواية ضعيفة. - وورد أنها حُرمت عام الفتح كما في حديث سبرة المتفدم برقم (٢٦٩٠) من كتابنا هذا. - وورد أنها حرمت يوم أوطاس. كما في حديث سلمة بن الأكوع عند أحمد (٤/ ٥٥) ومسلم رقم (١٨/ ١٤٠٥) والدارقطني (٣/ ٢٥٨ رقم ٥٢) والبيهقى في السنن الكبرى (٧/ ٢٠٤) ولفظه: "رخص رسول الله ﷺ عام أوطاس في المتعة ثلاثًا، ثم نهى عنها". - وورد ما قد يفيد أنها حرمت في تبوك، وهي رواية ضعيفة. =