للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرزاق (١) عن الحسن البصري، وابن حبان في صحيحه (٢) من حديث سبرة.

(ومنها) في خيبر كما في حديث عليّ (٣) المذكور في الباب.


= - وورد أنها حرمت في حجة الوداع، وهي رواية شاذة.
- وورد أن الذي منعها مطلقًا هو عمر بن الخطاب .
- وهناك مواطن أخرى أعرضنا عنها لضعف أسانيدها.
- وهذه المواطن رتبناها ترتيبًا زمنيًا.
- ولو كان التحريم في هذه المواطن لما كان هناك إشكال، لكن الإشكال ورد من أنه أبيح في مواطن تلت المواطن التي حُرِّم فيها، فاستمتع الصحابةُ مع رسول الله عام الفتح بأمر رسول الله وكان ذلك بعد خيبر، وكذلك استمتعوا يوم أوطاس بأمر رسول الله وهي بعد الفتح، ثم ورد عن بعضهم أنه استمتع إلى زمان عمر إلى أن نهاهم أمير المؤمنين عمر.
- والإشكال الآخر أن تحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة، ثم ورد أن بعض الصحابة استمتع بعد ذلك التاريخ.
- وإشكال أخير أن بعض الصحابة بقي على إباحة نكاح المتعة، وكذلك بعض التابعين.
والإجابة على هذه الإشكالات فيما يلي:
• أن بعض المواطن المذكورة في ثبوت التحريم فيها شذوذ وضعف كـ"عمرة القضاء" و"عام تبوك" و"عام حجة الوداع".
• يسلم لنا بعد ذلك ثلاث روايات: "عام خيبر" و"عام الفتحأ وفي "أوطاس" و"حديث جابر في الاستمتاع إلى عهد عمر، ثم نهى عمر عنها".
• أما "عام خيبر"، فالرواية فيه حرم النبي المتعة، ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر، ففصل بعض الرواة فقال: حرم النبي المتعة ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، فكأنه قال: إن النبي حرم المتعة ولم يبين تاريخًا وبين تاريخ تحريم لحوم الحمر الأهلية وأنه يوم خيبر، فإن قيل: لماذا عطف تحريم المتعة على تحريم الحمر الأهلية إذن؟!
فالإجابة على ذلك أن العطف جاء في معرض الرد على عبد الله بن عباس فقد كان يبيح الاثنين معًا - (متعة النساء، ولحوم الحمر الأهلية) -.
• أما ما جاء من تحريم "عام الفتح" و"أوطاس" فلقربهما من بعضهما ولكونهما كانا في عام واحد جمعتا معًا.
• أما ما ورد عن بعض الصحابة أنه استمتع إلى عهد عمر، خفي عنه التحريم والعبرة بما ثبت عن رسول الله لا بما فعله بعض أصحابه …
(١) في "المصنف" (رقم ١٤٠٤٠ ورفم ١٤٠٤٣) وهو مرسل من مراسيل الحسن التي هي من أضعف المراسيل.
(٢) في صحيحه رقم (٤١٤٤) بسند صحيح.
(٣) تقدم برقم (٢٦٨٨) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>