للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السهيلي (١): هو موافقٌ لرواية من روى عام الفتح فإنهما كانَا في عام واحد.

(ومنها) في تبوك، رواه الحازمي (٢) والبيهقي (٣) عن جابر، ولكنه لم يبحها لهم النبيّ هنالك، فإن لفظ حديث جابر عند الحازمي قال: "خرجنا مع رسول الله إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند الثنية مما يلي الشام جاءتنا نسوة تمتعنا بهنّ يطفن برحالنا، فسألنا رسول الله عنهنَّ فأخبرناه، فغضب وقام فينا خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه ونهى عن المتعة، فتوادعنا يومئذٍ ولم نعد ولا نعود فيها أبدًا، فلهذا سميت ثنية الوداع".

قال الحافظ (٤): وهذا إسناد ضعيف، لكن عند ابن حبان (٥) من حديث أبي هريرة ما يشهد له، وأخرجه البيهقي (٦) أيضًا.

وأجيب بما قاله الحافظ في الفتح (٧): إنَّه لا يصحُّ من روايات الإذن بالمتعة شيءٌ بغير علَّة إلا في غزوة الفتح، وذلك لأنَّ الإذنَ في (عمرة القضاء) لا يصحّ لكونه من مراسيل الحسن ومراسيله ضعيفة، لأنه كان يأخذ عن كُلِّ أحد، وعلى تقدير ثبوته، فلعله أراد أيام خيبر لأنهما كانا في سنة واحدة كما في الفتح وأوطاس فإنهما في غزوةٍ واحدةٍ، ويبعد كل البعد أن يقع الإذنُ في غزوة أوطاسٍ بعد أن يقع التصريحُ في أيام الفتح قبلها: فإنها حرِّمت إلى يوم القيامة.

وأما في غزوة خيبر فطريقُ الحديث وإن كانت صحيحةً ولكنه قد حكى البيهقي (٨) عن الحميدي أن سفيان كان يقول: إن قوله في الحديث "يوم خيبر" يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة.


= غزوة هوازن، لأنهم الذين أتوا لقتال رسول الله . وانظر خبر هذه الغزوة وما تضمنتها من مسائل فقهية وفوائد في: "زاد المعاد" (٣/ ٤٦٥ - ٤٩٤).
(١) في "الروض الأنف" (٤/ ٥٩ - ٦٠).
(٢) في الاعتبار (ص ٤٣٠).
(٣) في السنن الكبرى (٧/ ٢٠٧).
بإسناد ضعيف لأن عباد بن كثير الثقفي البصري متروك.
(٤) في "التلخيص" (٣/ ٣٢٢).
(٥) في صحيحه رقم (٤١٤٩) بإسناد ضعيف لسوء حفظ مؤمل بن إسماعيل.
(٦) في السنن الكبرى (٧/ ٢٠٧).
(٧) الفتح (٩/ ١٧٠).
(٨) في السنن الكبرى (٧/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>