للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر السهيليُّ (١) أن ابن عيينة روى عن الزهريِّ بلفظ: "نهى عن أكل الحُمر الأهلية عام خيبر، وعن المتعة بعد ذلك، أو في غير ذلك اليوم"، انتهى.

وروى ابن عبد البرّ (٢) أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة: أن النَّهيَ زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر.

قال ابنُ عبد البر (٣): وعلى هذا أكثر الناس.

وقال أبو عوانة في صحيحه (٤): سمعتُ أهل العلم يقولون: معنى حديث عليّ: أنَّه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. وأما المتعة فسكت عنها، وإنما نهى عنها يوم الفتح، انتهى.

قال في الفتح (٥): والحاملُ لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرُّخصة فيها بعد زمن خيبر كما أشار البيهقيُّ، ولكنَّه يشكل على كلام هؤلاء ما في البخاري (٦) في الذبائح من طريق مالك بلفظ: "نهى رسولُ الله يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية".

وهكذا أخرجه مسلم (٧) من رواية ابن عيينة.

وأما في غزوة حنين فهو تصحيف كما تقدم والأصل خيبر، وعلى فرض عَدَم ذلك التَّصحيفِ فيمكن أن يُرَادَ ما وقع في غزوة أوطاس، لكونها هي وحنين واحدةٌ. وأما في غزوة تبوك فلم يقعْ منه إذنٌ بالاستمتاع كما تقدَّم، وإذا تقرَّر هذا فالإذنُ الواقعُ منه بالمتعة يوم الفتح منسوخٌ بالنَّهي عنها المؤبَّد كما في حديث سبرة (٨) الجهنيّ، وهكذا لو فرض وقوع الإذن منه بها في موطن من المواطن قبل يوم الفتح كان نهيه عنها يوم الفتح ناسخًا له.


(١) في "الروض الأنف" (٤/ ٥٩).
(٢) في "التمهيد" (١١/ ٩١ - الفاروق).
(٣) في "التمهيد" (١١/ ٩١ - ٩٢ - الفاروق).
(٤) في مسنده (٣/ ٣٠) ولفظه: "قال أبو عوانة: سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث علي بن أبي طالب أنه قال: نهى النبي عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، ونهى عن متعة النساء أيام الفتح". اهـ.
والمثبت هنا من "الفتح" (٩/ ١٦٩).
(٥) في "الفتح" (٩/ ١٦٩).
(٦) في صحيحه رقم (٥٥٢٣).
(٧) في صحيحه رقم (٣٠/ ١٤٠٧).
(٨) تقدم برقم (٢٦٩٠) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>