للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أذن لنا في المتعة ثلاثًا ثم حرمها، والله لا أعلمُ أحدًا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة".

وقال أبو هريرة فيما يرويه عن النبيّ : "هدم المتعة الطلاقُ والعدةُ والميراث"، أخرجه الدارقطني (١) وحسنه الحافظ (٢)، ولا يمنع من كونه حسنًا كون في إسناده مؤمل بن إسماعيل، لأنَّ الاختلاف فيه لا يخرج حديثه عن حدّ الحسن إذا انضمّ إليه من الشواهد ما يقوّيه كما هو شأن الحسن لغيره.

وأما ما يُقال من أن تحليلَ المتعة مجمعٌ عليه، والمجمعُ عليه قطعي، وتحريمها مختلفٌ فيه، والمختلف فيه ظنيٌّ والظنيُّ لا ينسخُ القطعيَّ، فيجاب عنه.

(أولًا): بمنع هذه الدعوى، أعني: كون القطعيِّ لا ينسخه الظنيُّ فما الدليل عليها؟ ومجرَّد كونها مذهب الجمهور غير مقنع لمن قام في مقام المنع يُسائل خَصْمه عن دليل العقل والسمع بإجماع المسلمين.

(ثانيًا): بأنَّ النسخَ بذلك الظنيِّ إنَّما هو لاستمرار الحلِّ لا لنفس الحلِّ، والاستمرار ظنيٌّ لا قطعي.

وأما قراءةُ ابن عباس، وابن مسعود، وأبيّ بن كعب، وسعيد بن جبير: ﴿فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى﴾ فليست بقرآنٍ عند مشترطي التواتر، ولا سنَّة لأجل روايتها قرآنًا، فيكون من قبيل التفسير للآية، وليس ذلك بحجَّةٍ.

وأما عند من لم يشترط التواتر فلا مانع من نَسْخ ظنيِّ القرآنِ بظنيِّ السُّنَّة كما تقرَّر في الأصول (٣).


= قلت: لا بأس به، قال: لا يمكنني أن أقول: لا بأس به". اهـ.
وهو حديث حسن.
(١) في السنن (٣/ ٢٥٩ رقم ٥٤).
قلت: وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (٤١٤٩) من حديث أبي هريرة بسند ضعيف لسوء حفظ مؤمل بن إسماعيل.
(٢) في "التلخيص" (٣/ ٣٢٠).
(٣) انظر: "البحر المحيط" (٤/ ١٠٩) والمسودة (ص ٢٠٢).
وإرشاد الفحول (ص ٦٢٠، ٦٢٩) بتحقيقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>