للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فاهجروهنّ … إلخ، فتفسير حديث: "لا تردّ يد لامس" بغير الزنا لا يأتي بفائدة باعتبار محلّ النزاع.

وقد حكى صاحب البحر (١) عن الأكثر أن من زنت لم ينفسخ نكاحها.

وحكى (٢) أيضًا عن المؤيد بالله أنه يجب تطليقها ما لم تتب.

قوله: (أن مَرْثَد) بفتح الميم وسكون الراء وفتح المثلثة بعدها دال مهملة.

والغَنَوي بفتح الغين المعجمة وبعدها نون مفتوحة نسبة إلى غَنِي بفتح الغين وكسر النون، وهو غَنِي بن يعصر، ويقال: أعصر بن سعد بن قيس غيلان.

وعَناق بفتح العين المهملة وبعدها نون وبعد الألف قاف.

قال المنذري (٣): وللعلماء في الآية خمسة أقوال:

(أحدها): أنها منسوخة، قاله سعيد بن المسيب (٤).

وقال الشافعي (٥) في الآية: القول فيها - كما قال سعيد - أنها منسوخة. وقال غيره: الناسخ [لها] (٦): ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (٧)، فدخلت الزانية في أيامى المسلمين، وعلى هذا أكثر العلماء يقولون: من زنى بامرأة فله أن يتزوّجها ولغيره أن يتزوجها.

(والثاني): أن النكاح ههنا الوطء (٨)؛ والمراد أن الزاني لا يطاوعه على


(١) البحر الزخار (٣/ ٣٨).
(٢) الإمام المهدي في البحر الزخار (٣/ ٣٨).
(٣) لم أجده في "مختصر السنن" له (٣/ ٦ - ٧).
(٤) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (١٠/ ج ١٨/ ٧٤ - ٧٥ و ٧٥) من طريقين، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" (٢/ ٥٣٨ رقم ٧٠٢)، بسند صحيح.
(٥) في الأم (٦/ ٢٨).
(٦) زيادة من المخطوط (ب).
(٧) سورة النور، الآية: (٣٢).
(٨) وقد قال به ابن عباس. كما أخرجه الطبري في "جامع البيان" (١٠/ ج ١٨/ ٧٤) والبيهقي (٧/ ١٥٤).
واختار ابن جرير هذا القول، وأشار إلى أنه أولى الأقوال، واحتج بأن الزانية من المسلمين لا يجوز لها أن تتزوج مشركًا بحال. وأن الزاني من المسلمين لا يجوز له أن يتزوج مشركة وثنية بحال، فقد تبين أن المعنى: الزاني من المسلمين لا يزني إلا بزانية لا =

<<  <  ج: ص:  >  >>