(٢) الإمام المهدي في البحر الزخار (٣/ ٣٨). (٣) لم أجده في "مختصر السنن" له (٣/ ٦ - ٧). (٤) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (١٠/ ج ١٨/ ٧٤ - ٧٥ و ٧٥) من طريقين، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" (٢/ ٥٣٨ رقم ٧٠٢)، بسند صحيح. (٥) في الأم (٦/ ٢٨). (٦) زيادة من المخطوط (ب). (٧) سورة النور، الآية: (٣٢). (٨) وقد قال به ابن عباس. كما أخرجه الطبري في "جامع البيان" (١٠/ ج ١٨/ ٧٤) والبيهقي (٧/ ١٥٤). واختار ابن جرير هذا القول، وأشار إلى أنه أولى الأقوال، واحتج بأن الزانية من المسلمين لا يجوز لها أن تتزوج مشركًا بحال. وأن الزاني من المسلمين لا يجوز له أن يتزوج مشركة وثنية بحال، فقد تبين أن المعنى: الزاني من المسلمين لا يزني إلا بزانية لا =