للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفِي رِوَايَةٍ: نَهَى أنْ يُجْمَعَ بَيْنَ المَرأةِ وَعمَّتِهَا، وبَيْنَ المَرأةِ وخَالَتِهَا. رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا ابْنَ ماجَهْ وَالتِّرْمِذِيَّ (١). [صحيح]

وَلأَحْمَد (٢) وَالبُخَارِيّ (٣) وَالتِّرْمِذِي (٤) مِنْ حَدِيثِ جابِرٍ مِثْل اللّفْظِ الأوَّلِ). [صحيح]

٨٥/ ٢٧٠٥ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنّه جَمَعَ بَيْنَ [امْرأةِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ مِن غَيْرِها] (٥) بعْدَ طَلْقَتَيْنِ وَخُلْعٍ) (٦). [حسن]

٨٦/ ٢٧٠٦ - (وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أهْلِ مِصْرَ كانَتْ لَه صُحْبَةٌ يُقال لَه: جَبَلَة، أنّه جَمَعَ بَيْنَ امْرأةِ رَجُلٍ [وابنته] (٧) مِنْ غَيْرِها (٨). رَوَاهُمَا الدّارَقُطْنِيُّ. [حسن]


= رقم (٢٠٦٥) والترمذي رقم (١١٢٦) والنسائي رقم (٣٢٩٠) وابن ماجه رقم (١٩٢٩).
وهو حديث صحيح.
(١) أحمد في المسند (٢/ ٤٥٢) والبخاري رقم (٥١٠٩) ومسلم رقم (٣٦/ ١٤٠٨) وأبو داود (٢٠٦٦) والنسائي رقم (٣٢٨٩). وهو حديث صحيح.
(٢) في المسند (٣/ ٣٣٨).
(٣) في صحيحه رقم (٥١٠٨).
(٤) في سننه رقم (١١٢٥).
وهو حديث صحيح.
(٥) كذا في (أ) و (ب). وفي الدارقطني: (رجل وامرأته).
(٦) أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٣٢٠ رقم ٢٧٥).
قلت: وأخرجه سعيد بن منصور رقم (١٤٥٣).
إسناده ضعيف لضعف ليث، لكن تابعه حبيب بن أبي ثابت، وعمرو بن دينار.
- كما عند الدارقطني (٣/ ٣٢٠ رقم ٢٧٤) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: "الخلعُ فُرْقة وليس بطلاق".
- وكذلك أخرج البيهقي (٧/ ٣١٦) من طريق عمرو عن طاوس قال: سأل إبراهيم بن سعد بن عباس عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين، ثم اختلعت منه، أيتزوجها؟ قال ابن عباس: ذكر الله ﷿ الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع بين ذلك، فليس الخلع بطلاق؛ ينكحها".
وخلاصة القول: أن الأثر حسن، والله أعلم.
(٧) كذا في المخطوط (أ)، (ب) وسعيد بن منصور. وفي الدارقطني: (وابنه).
(٨) أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٣٢٠ رقم ٢٧٣).
وأخرجه سعيد بن منصور رقم (١٠٠٦) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أنا أيوب، قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>