وهو حديث صحيح. (١) أحمد في المسند (٢/ ٤٥٢) والبخاري رقم (٥١٠٩) ومسلم رقم (٣٦/ ١٤٠٨) وأبو داود (٢٠٦٦) والنسائي رقم (٣٢٨٩). وهو حديث صحيح. (٢) في المسند (٣/ ٣٣٨). (٣) في صحيحه رقم (٥١٠٨). (٤) في سننه رقم (١١٢٥). وهو حديث صحيح. (٥) كذا في (أ) و (ب). وفي الدارقطني: (رجل وامرأته). (٦) أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٣٢٠ رقم ٢٧٥). قلت: وأخرجه سعيد بن منصور رقم (١٤٥٣). إسناده ضعيف لضعف ليث، لكن تابعه حبيب بن أبي ثابت، وعمرو بن دينار. - كما عند الدارقطني (٣/ ٣٢٠ رقم ٢٧٤) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: "الخلعُ فُرْقة وليس بطلاق". - وكذلك أخرج البيهقي (٧/ ٣١٦) من طريق عمرو عن طاوس قال: سأل إبراهيم بن سعد بن عباس عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين، ثم اختلعت منه، أيتزوجها؟ قال ابن عباس: ذكر الله ﷿ الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع بين ذلك، فليس الخلع بطلاق؛ ينكحها". وخلاصة القول: أن الأثر حسن، والله أعلم. (٧) كذا في المخطوط (أ)، (ب) وسعيد بن منصور. وفي الدارقطني: (وابنه). (٨) أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٣٢٠ رقم ٢٧٣). وأخرجه سعيد بن منصور رقم (١٠٠٦) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أنا أيوب، قال: =