للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المراسيل (١) عن عيسى بن طلحة قال: "نهى رسول الله عن أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة"، وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٢).

وأخرج الخلال من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضغائن.

وأحاديث الباب تدلّ على تحريم الجمع بين من ذكر في حديث أبي هريرة، لأن ذلك هو معنى النهي حقيقة.

وقد حكاه الترمذي (٣) عن عامة أهل العلم، وقال: لا نعلم بينهم اختلافًا في ذلك.

وكذلك حكاه الشافعي (٤) عن جميع المفتين وقال: لا اختلاف بينهم في ذلك.

وقال ابن المنذر (٥): لست أعلم في منع ذلك اختلافًا اليوم، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج، وهكذا حكى الإجماع القرطبي (٦) واستثنى الخوارج؛ قال (٧): ولا يعتدّ بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين.

وهكذا نقل الإجماع ابن عبد البرّ (٨) ولم يستثن.

ونقله أيضًا ابن حزم (٩) واستثنى عثمان البتي.

ونقله أيضًا النووي (١٠) واستثنى طائفة من الخوارج والشيعة.

ونقله ابن دقيق العيد (١١) عن جمهور العلماء ولم يعين المخالف.


(١) في المراسيل رقم (٢٠٨) بسنده حسن.
(٢) في "المصنف" (٤/ ٢٤٨).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٦/ ٢٦٣) رقم (١٠٧٦٧).
(٣) في سننه (٣/ ٤٣٣).
(٤) في "الأم" (٦/ ١١).
(٥) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٦١).
(٦) في "المفهم" (٤/ ١٠١).
(٧) أي القرطبي في "المفهم" (٤/ ١٠١ - ١٠٢).
(٨) في "التمهيد" (١١/ ٧٧ - الفاروق).
(٩) في "المحلى" (٩/ ٥٢٤).
(١٠) في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ١٩١).
(١١) في "إحكام الأحكام" (٤/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>