للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكاه صاحب البحر (١) عن الأكثر؛ وحكي الخلاف عن البتي وبعض الخوارج والروافض.

واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (٢)، وحملوا النهي المذكور في الباب على الكراهة فقط، وجعلوا القرينة ما في حديث ابن عباس (٣) من التعليل بلفظ: "فإنكنّ إذا فعلتنّ ذلك قطعتنّ أرحامكنّ"، وقد رواه ابن حبان (٤) هكذا بلفظ الخطاب للنساء.

وفي رواية ابن عديّ (٥) بلفظ الخطاب للرجال.

والمراد بذلك أنه إذا جمع الرجل بينهما صارا من نسائه كأرحامه فيقطع بينهما بما ينشأ بين الضرائر من التشاحن، فنسب القطع إلى الرجل لأنه السبب وأضيفت إليه الرحم لذلك.

وحديث ابن عباس (٣) هذا المصرّح بالعلة؛ في إسناده أبو حريز بالحاء المهملة ثم الراء ثم الزاي اسمه عبد الله بن حسين (٦)؛ وقد ضعفه جماعة ولكنه قد علق له البخاري ووثقه ابن معين وأبو زرعة.

قال في التلخيص (٧): فهو حسن الحديث، ويقوّيه المرسل الذي ذكرنا.

قالوا: ولا شكّ أن مجرّد مخافة القطيعة لا يستلزم حرمة النكاح، وإلا لزم حرمة الجمع بين بنات عمين وخالين لوجود علة النهي في ذلك، ولا سيما مع التصريح بذلك كما في مرسل عيسى بن (٨) طلحة، فإنه يعمُّ جميع القرابات.


(١) البحر الزخار (٣/ ٣٣).
(٢) سورة النساء، الآية: (٢٤).
(٣) تقدم قريبًا وهو حديث حسن.
(٤) في صحيحه رقم (٤١١٦) وقد تقدم.
(٥) في الكامل (٤/ ١٥٩). والخطاب عنده للنساء أيضًا.
(٦) عبد الله بن الحسين الأزدي، أبو حَرِيز، البصري، قاضي سجستان: صدوق يخطئ.
"التقريب" رقم (٣٢٧٦).
وانظر: "تهذيب التهذيب" (٢/ ٣٢١ - ٣٢٢).
(٧) (٣/ ٣٤٦).
(٨) أخرجه أبو داود في المراسيل رقم (٢٠٨) بسند حسن وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>