للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجيب بأن قطيعة الرحم من الكبائر بالاتفاق، فما كان مفضيّا إليها من الأسباب يكون محرمًا، وأما الإلزام بتحريم الجمع بين سائر القرابات فيرده الإجماع على خلافه، فهو مخصص لعموم العلة أو لقياسها.

وأما قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (١). فعمومٌ مخصصٌ بأحاديث الباب.

قوله: (وجمع عبد الله بن جعفر)، هذا وصله البغوي في الجعديات (٢) وسعيد بن منصور (٣) من وجه آخر، وبنت علي هي زينب، وامرأته هي ليلى بنت مسعود النهشلية.

وفي رواية سعيد بن منصور (٤) أن بنت عليّ هي أم كلثوم بنت فاطمة، ولا تعارض بين الروايتين في زينب وأم كلثوم، لأنه تزوّجهما عبد الله بن جعفر واحدة بعد أخرى مع بقاء ليلى في عصمته، وقد وقع مبينًا عند ابن سعد.

وحكى البخاري (٥) عن ابن سيرين أنه قال: لا بأس به، يعني الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها. ووصله سعيد بن منصور (٦) بسند صحيح.

والأثر عن الرجل الذي من أهل مصر أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٧) مطوّلًا من طريق أيوب عن عكرمة بن خالد أن عبد الله بن صفوان تزوّج امرأة رجل من ثقيف وابنته - أي من غيرها -. قال [أيوب] (٨): فسئل عن ذلك ابن سيرين، فلم ير به بأسًا.

وقال: نبئت أن رجلًا كان بمصر اسمه جبلة جمع بين امرأة رجل وبنته من غيرها.

وروى البخاري (٩) عن الحسن البصري أنه كرهه مرّة، ثم قال: لا بأس به، ووصله الدارقطني (١٠).


(١) سورة النساء، الآية: (٢٤).
(٢) (٢/ ٣٣٩ رقم ٢٨٤١) وقد تقدم.
(٣) في سننه رقم (١٠١١) وقد تقدم.
(٤) في سننه رقم (١٠١١) وقد تقدم.
(٥) في صحيحه (٩/ ١٥٣ رقم الباب (٢٤ - مع الفتح) معلقًا. وقد تقدم.
(٦) في سننه رقم (١٠٠٦) وقد تقدم.
(٧) في "المصنف" (٤/ ١٩٤).
(٨) في المخطوط (ب): (أبو أيوب) والمثبت من (أ) والفتح، وهو والصواب.
(٩) في صحيحه (٩/ ١٥٣ رقم الباب (٢٤) - تحت رقم (٥١٠٥) - الفتح) معلقًا.
(١٠) في سننه (٣/ ٣٢٠ بإثر رقم ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>