قال البخاري: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس رأيته عبدًا أصح. (١) في صحيحه بإثر الحديث رقم (٦٧٥٤) كما تقدم. (٢) في سننه (٣/ ٢٩٣ رقم ١٧٨). (٣) في السنن الكبرى (٧/ ٢٢٢). إسناد حسن، والله أعلم. (٤) عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، المدني ثم الكوفي: ثقة. من الثانية. التقريب رقم (٣٩٩٣). (٥) في السنن الكبرى رقم (٥٦٤٦ - العلمية). (٦) في السنن الكبرى (٧/ ٢٢٢). وإسناد صحيح. (٧) الطبقات الكبرى (٨/ ٢٥٩) مرسلًا. (٨) في المخطوط (أ): (عتقت). وفي المخطوط (ب): (أعتقه). والمثبت من طبقات ابن سعد، والله أعلم. (٩) أي: صار فرجك بالعتق حرًا فاختاري الثبات على زوجك أو مفارقته، وانظر: النهاية في غريب الحديث (١/ ١٣٩). (١٠) في السنن (٣/ ٢٩٠ رقم ١٧٠). وأصل الحديث عند البخاري ومسلم وغيرهما وقد تقدم. وانظر: "نصب الراية" (٣/ ٢٠٤ - ٢٠٥).