للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفِي رِوَايَةٍ: أن النّبِيَّ اصْطَفَى صَفِيّةَ بِنْتَ حُيَي فاتخَذَها لِنَفْسِهِ وَخَيّرَها أنْ يَعْتِقَها وَتَكُونَ زَوْجَتَه، أوْ يُلْحِقَها بِأهْلِها، فاخَتارَتْ أنْ يَعْتِقَها وَتَكونَ زَوْجَتَه. رَوَاهُ أحْمَدُ (١). [صحيح]

وَهُوَ دَلِيلٌ على أن مَنْ جَرَى عَلَيْهِ مِلْكُ المُسْلِمِينَ مِنَ السّبْي يَجُوزُ رَدُّهُ إلى الكُفّارِ إذَا كانَ على دِينِهِ).

حديث أبي موسى فيه دليل على مشروعية تعليم الإماء وإحسان تأديبهنّ ثم إعتاقهن والتزوّج بهنّ، وأن ذلك مما يستحقّ به فاعله أجرين.

كما أن من آمن من أهل الكتاب يستحقّ أجرين: أجر بإيمانه بالنبيّ الذي كان على دينه وأجرًا بإيمانه بنبينا .

وكذلك المملوك الذي يؤدّي حقّ الله وحقّ مواليه يستحقّ أجرين.

وليس في هذا الحديث ما يدلّ على أنه يصحّ أن يجعل العتق صداق المعتقة.

ولكن الذي يدلّ على ذلك حديث أنس (٢) المذكور لقوله فيه: "ما أصدقها؟ قال: نفسها".

وكذلك سائر الألفاظ المذكورة في بقية الروايات.

وقد أخذ بظاهر ذلك من القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي (٣) وطاوس والزهري، ومن فقهاء الأمصار الثوري (٤) وأبو يوسف وأحمد (٥) وإسحاق. وحكاه في البحر (٦) عن العترة والأوزاعي والشافعي والحسن بن


(١) في المسند (٣/ ١٣٨)؛ إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو حديث صحيح.
(٢) المتقدم برقم (٩٨/ ٢٧١٨) من كتابنا هذا.
(٣) موسوعة فقه الإمام إبراهيم النخعي (٢/ ٨٩٦).
(٤) موسوعة فقه الإمام الثوري (ص ٧٥٤ - ٧٥٥).
(٥) المغني (١٠/ ٧١) والمحلى (٩/ ٥٠٦).
(٦) البحر الزخار (٣/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>