للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البُخارِيُّ (١) وأبُو دَاودَ) (٢). [صحيح]

قوله: (أربعة أنحاء) (٣) جمع نحو: أي ضرب وزنًا ومعنًى، ويطلق النحو أيضًا على الجهة والنوع، وعلى العِلْم المعروف اصطلاحًا.

قال الداودي (٤) وغيره: بقي عليها أنحاء لم تذكرها.

(الأوّل): نكاح الخدن، وهو في قوله تعالى: ﴿وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾ (٥) كانوا يقولون: ما استتر فلا بأس به، وما ظهر فهو لوم.

(الثاني): نكاح المتعة وقد تقدم (٦).

(الثالث): نكاح البدل، وقد أخرج الدارقطني (٧) من حديث أبي هريرة كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: انزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي. وإسناده ضعيف جدًّا.

قال الحافظ (٨): والأوّل لا يُرَدّ لأنها أرادت ذكر بيان نكاح من لا زوج لها أو من أذن لها زوجها في ذلك.

والثاني يحتمل أن لا يردّ لأن الممنوع منه كونه مقدَّرًا بوقتٍ، لا أن عدم الوليّ فيه شرط، وعدم ورود الثالث أظهر من الجميع، انتهى.

قوله: (وليته، أو ابنته) التخيير للتنويع لا للشك.


(١) في صحيحه رقم (٥١٢٧)
(٢) في سننه رقم (٢٢٧٢).
وهو حديث صحيح.
(٣) النهاية في غريب الحديث (٢/ ٧٢١).
(٤) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٨٤).
(٥) سورة النساء، الآية: (٢٥).
(٦) تقدم عند الحديث رقم (٢٦٨٥ - ٢٦٩٠) من كتابنا هذا.
(٧) في سننه (٣/ ٢١٨ رقم ٣).
الحديث فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ضعيف جدًّا.
[الجرح والتعديل (٢/ ٢٢٧) والميزان (١/ ١٩٣) والتقريب (١/ ٥٩)].
وقال الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٨٤): إسناده ضعيف جدًّا.
(٨) في "الفتح" (٩/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>