للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإِسْلامِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله أمانًا وَشَهِدَ حُنَيْنًا وَالطّائِفُ وَهُوَ كَافِرٌ وَامْرَأَتُهُ مُسْلِمَةٌ، فَلَمْ يُفَرّق رَسُولُ الله بَيْنَهُما [حَتَّى] (١) أَسْلَمَ صَفْوَانُ، وَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ بِذَلِكَ النِّكاحِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ بَيْنَ إسْلَامِ صَفْوَانَ وَبَيْنَ إِسْلَامِ زَوْجَتِهِ نَحْوٌ مِنْ شَهْرٍ. مُخْتَصَرٌ مِنَ الْمُوَطَّإِ لِمَالِكٍ) (٢). [مرسل ضعيف]

٦/ ٢٧٢٦ - (وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أن أُمَّ حَكِيمٍ ابْنَةَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكّةَ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبي جَهْلٍ مِنَ الْإِسْلَامِ حَتّى قَدِمَ اليَمَنَ، فَارْتَحَلَتْ أمُّ حَكِيمٍ حَتّى قَدِمَتْ على زَوْجِها باليَمَنِ وَدَعَتْهُ إلى الإِسْلَامِ فأسْلَمَ، وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ فَبَايَعَهُ فَثَبَتا على نِكَاحِهِما ذلكَ. قَالَ ابْنُ شِهابٍ: وَلَمْ يَبْلُغْنا أن امْرأةً هاجَرَتْ إلى الله وَإلى رَسُولِهِ وَزَوْجُها كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ إلا فَرَّقَتْ هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، إلا أنْ يَقْدُمَ زَوْجُهَا مُهاجِرًا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدتُها، وأنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا أن امْرَأةً فُرّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا إذَا قَدِمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا. رَوَاهُ عَنْهُ مَالِكٌ فِي الْمُوطّإِ) (٣). [مرسل ضعيف]

حديث ابن عباس صححه الحاكم (٤). وقال الخطابي (٥): هو أصحّ من حديث عمرو بن شعيب، وكذا قال البخاري. قال ابن كثير في الإرشاد (٦): هو حديث جيد قويّ، وهو من رواية ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس، انتهى. إلا أن حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس نسخه، وقد ضعف أمرها عليّ بن المديني وغيره من علماء الحديث، وابن إسحاق فيه مقال معروف.


(١) في المخطوط (أ): (حين) والمثبت من (ب) والموطأ.
(٢) في الموطأ (٢/ ٥٤٣ - ٥٤٤ رقم ٤٤) بسند ضعيف لإرساله.
قلت: وأخرجه الشافعي في المسند (ج ٢ رقم ٥٧ - ترتيب) والبيهقي (٧/ ١٨٦ - ١٨٧) وهو مرسل ضعيف. والله أعلم.
(٣) في الموطأ (٢/ ٥٤٤ - ٥٤٥ رقم ٤٥) بسند ضعيف لإرساله.
وأخرجه الشافعي في المسند (ج ٢ رقم ٥٧ - ترتيب) والبيهقي (٧/ ١٨٦).
وهو مرسل ضعيف.
(٤) في المستدرك (٣/ ٢٣٧ - ٦٣٨ - ٦٣٩).
(٥) في معالم السنن (٢/ ٦٧٦ - مع السنن).
(٦) في "الإرشاد" (٢/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>