(٢) في موسوعة فقه إبراهيم النخعي (٢/ ٨٩٦) وانظر: المحلى (٩/ ٥٠٦). (٣) انظر: تكملة المجموع (١٦/ ٣٢٦). (٤) عيون المجالس (٣/ ١١٣٧) والمدونة (٢/ ١٧٣). (٥) قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ١٩٥): "ومن كان له يسار ووجد فاحب أن يعطي امرأته صداقًا كثيرًا فلا بأس بذلك كما قال تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ [النساء: ٢٠]، أما من يشغل ذمته بصداق لا يريد أن يؤديه أو يعجز عن وفائه فهنما مكروه كما تقدم. وكذلك من جعل في ذمته صداقًا كثيرًا من غير وفاءٍ له فهذا ليس بمسنون"، والله أعلم. (٦) الباب الثاني عند الحديث رقم (٢٧٣٨) من كتابنا هذا. (٧) في المسند (٦/ ١٤٥). قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٨٩) والنسائي في الكبرى رقم (٩٢٧٤ - العلمية) والخطيب في الموضح (١/ ٢٩٧) وأبو نعيم في الحلية (٢/ ١٨٦) والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٣٥). إسناده ضعيف. =