للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال سعيد بن جبير (١): أقله خمسون درهمًا.

وقال النخعي (٢): أربعون.

وقال ابن شبرمة (٣): خمسة دراهم.

وقال مالك (٤): ربع دينار، وليس على هذه الأربعة الأقوال دليل يدلّ على أن الأقلّ هو أحدها لا دونه.

ومجرّد موافقة مهر من المهور الواقعة في عصر النبوّة لواحد منها كحديث النواة من الذهب فإنه موافق لقول ابن شبرمة ولقول مالك، على حسب الاختلاف في تفسيرها، لا يدلّ على أنه المقدار الذي لا يجزئ دونه إلا مع التصريح بأنه لا يجزئ دون ذلك المقدار ولا تصريح.

فلاح من هذا التقرير أن كل ما له قيمة صحّ أن يكون مهرًا (٥).

وسيأتي في "باب جعل تعليم القرآن صداقًا" (٦) زيادة تحقيق للمقام.

٤/ ٢٧٣٢ - (وَعَنْ عائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله قالَ: "إنَّ أعْظَمَ النِّكاحِ بَرَكَةً أيْسَرُهُ مَؤُونَةً"، رَوَاهُ أَحْمَدُ) (٧). [إسناده ضعيف]


(١) انظر: المحلى (٩/ ٩١) وتكملة المجموع (١٦/ ٣٢٦).
(٢) في موسوعة فقه إبراهيم النخعي (٢/ ٨٩٦) وانظر: المحلى (٩/ ٥٠٦).
(٣) انظر: تكملة المجموع (١٦/ ٣٢٦).
(٤) عيون المجالس (٣/ ١١٣٧) والمدونة (٢/ ١٧٣).
(٥) قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ١٩٥): "ومن كان له يسار ووجد فاحب أن يعطي امرأته صداقًا كثيرًا فلا بأس بذلك كما قال تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ [النساء: ٢٠]، أما من يشغل ذمته بصداق لا يريد أن يؤديه أو يعجز عن وفائه فهنما مكروه كما تقدم. وكذلك من جعل في ذمته صداقًا كثيرًا من غير وفاءٍ له فهذا ليس بمسنون"، والله أعلم.
(٦) الباب الثاني عند الحديث رقم (٢٧٣٨) من كتابنا هذا.
(٧) في المسند (٦/ ١٤٥).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٨٩) والنسائي في الكبرى رقم (٩٢٧٤ - العلمية) والخطيب في الموضح (١/ ٢٩٧) وأبو نعيم في الحلية (٢/ ١٨٦) والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٣٥).
إسناده ضعيف. =

<<  <  ج: ص:  >  >>