للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (أيسره مؤونة)، فيه دليل على أفضلية النكاح مع قلة المهر، وأن الزواج بمهرٍ قليلٍ مندوبٌ إليه؛ لأن المهر إذا كان قليلًا لم يستصعب النكاحَ من يريده، فيكثر الزواج المرغب فيه، ويقدر عليه الفقراء، ويكثر النسل الذي هو أهمُّ مطالب النكاح، بخلاف ما إذا كان المهر كثيرًا فإنه لا يتمكن منه إلا أرباب الأموال، فيكون الفقراء الذين هم الأكثر في الغالب غير مزوّجين فلا تحصل المكاثرة التي أرشد إليها النبيُّ [كما سلف] (١) في أوَّل النِّكاح.

قوله: (وذلك أربعمائة) أي درهم، لأن الأوقية كانت قديمًا عبارة عن أربعين درهمًا كما صرّح به صاحب النهاية (٢).

قوله: (كان صداقه لأزواجه … إلخ)، ظاهره: أن زوجات النبيّ كلَّهنَّ كان صداقهنَّ ذلك المقدار، وليس الأمر كذلك وإنما هو محمولٌ على الأكثر، فإن أمَّ حبيبة أصدقها النجاشيُّ عن النبيّ المتقدِّم.

وقال ابن إسحاق عن أبي جعفر: "أصدقها أربعمائة دينار"، أخرجه ابن أبي شيبة (٣) من طريقه.

وأخرج الطبراني (٤) عن أنس أنه أصدقها مائتي دينار، وإسناده ضعيف، وصفيةُ كان عتقها صداقها، وخديجة وجويرية لم يكونا كذلك كما قال الحافظ (٥).

قوله: (ونَشٌّ) بفتح النون بعدها شينٌ معجمةٌ، وقع مرفوعًا في هذا الكتاب. والصواب: ونشًّا، بالنصب مع وجود لفظ: كان، كما في غير هذا الكتاب، أو الرفع مع عدمها كما في رواية أبي داود.


(١) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٢) النهاية (٢/ ٨٧٤).
(٣) في المصنف (٤/ ١٩٠).
(٤) في الأوسط رقم (١٦٥٠).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٨٢) وقال: "رواه بإسنادين في أحدهما إسماعيل بن علي الأنصاري عن رواد بن الجراح، ورواد فيه ضعف، وقد وثقه جماعة، وإسماعيل لم أعرفه، وبقية رجال هذا ثقات. والإسناد الآخر ضعيف". اهـ.
(٥) في "التلخيص" (٣/ ٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>